القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    أنا رجل شرطة، وأقود سيارة الشرطة لوحدي، ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، فما حكم ذلك؟ وهل عليَّ إثم في ذلك؟

    جواب

    عليك أن تصلي مع الجماعة، إلا إذا كنت في حراسة، فعليك أن تحرس محلك حتى تأتي النوبة إلى غيرك، وتصلي في محلك. وأما مجرد الدوران فإذا جاء وقت الصلاة، تقف السيارة عند أي مسجد وتصلي مع الناس، وليس عملك في الشرطة عذرًا لترك الجماعة، صلِّ حيث تنتهي السيارة في أي مسجد في دورانك.


  • سؤال

    هل تجوز الصلاة خلف حالق اللحية؟ وما حكم حلق أجزاء من اللحية كالخدين مثلًا؟

    جواب

    أما كونه إمامًا: فلا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا إذا كان حليقًا أو مُبتدعًا أو مُظهرًا المعاصي، لا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، بل ينبغي أن يُلتمس من أهل الخير والصلاح مَن يكون إمامًا. لكن لو بُلِيَ به الناسُ وصار هو الإمام في المسجد، فيُصلَّى خلفه، والصلاة صحيحةٌ، على الصحيح من أقوال العلماء، الصلاة خلفه صحيحة إذا بُلِيَ به الناسُ. ولكن ما ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، ولا ينبغي أن يُقرَّ، بل ينبغي أن يُسعى في إزالته، وأن يُولَّى مَن هو أصلح منه.


  • سؤال

    إذا انتهت الصلاةُ وأتت جماعةٌ أخرى جميعهم لم يُصلوا، هل يُقيمون جماعةً أخرى أم يُصلون فرادى؛ لأنَّ بعض أهل العلم يكره أن تُقام جماعةٌ أخرى؟ أرجو التوضيح

    جواب

    الواجب عليهم أن يُصلوا جماعةً، ولا يُصلوا فُرادى، وما قاله بعضُ أهل العلم من كونهم يُصلون فرادى غلطٌ، وليس بصوابٍ، بل الواجب أن يُصلوا جماعةً كما أمر النبيُّ ﷺ مَن دخل وقد صلَّى الناسُ قال: مَن يتصدَّق على هذا فيُصلِّي معه حتى يكون جماعةً، مع عموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة وفضلها.


  • سؤال

    إذا أدرك المأموم مع الإمام ركعةً أو ركعتين، ثم سلَّم الإمامُ، ثم قام ليتمَّ ما فاته، هل يجوز أن يأتمَّ به رجلٌ آخر؟

    جواب

    الأفضل أنه لا يأتمَّ به أحدٌ، كل واحدٍ يُصلي لنفسه، هذا الأفضل، فإذا سُبِقَ الإنسانُ بشيءٍ من الصلاة وسلَّم الإمامُ يقوم ويقضي ما فاته وحده، فإن اقتدى به أحدٌ وصار إمامًا له فلا حرج، والصواب أنها صحيحة، فإذا اقتدى به وجعله إمامًا له فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يقضي لنفسه؛ لأنَّ النبي ﷺ لما تأخَّر في بعض الغزوات عن صلاة الفجر -يقضي حاجته- صلَّى عبدُالرحمن بن عوفٍ بالناس صلاة الفجر، فجاء النبيُّ ﷺ ومعه المغيرةُ بن شُعبة وقد صلَّى عبدُالرحمن ركعةً، فصلوا معه الركعة التي بقيت، ثم قام النبيُّ ﷺ والمغيرة وقضيا ما فاتهما، كل واحدٍ قضى ما عليه، ولم يتأسَّ المغيرةُ بالنبي ﷺ، بل كل واحدٍ قضى ما فات، هذا هو المعروف في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتُم الصلاة فأتوها وعليكم السَّكينة والوقار، وما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا كل واحدٍ يُتِمُّ لنفسه.


  • سؤال

    هل تربيط الحزام في المساجد من أجل استقامة الصفوف من السنة أم ماذا؟

    جواب

    لا أعلم بهذا أصلًا يدل على أنه من السُّنة، ولا أعلم شرعًا ما يدل على منعه؛ لأننا مأمورون بإقامة الصفوف وعدم اعوجاجها، وإذا اتَّخذ بعضُ الناس شيئًا يُعين على ضبط الصف واعتداله وعدم تقدّمهم وتأخّرهم فأرجو أن لا بأس بذلك، لكن يقال: سُنة، لا أعلم هذا. السُّنة: العناية باستقامة الصفوف، وأمرهم بالاستواء، وأمرهم بعدم التقدم بعضهم على بعضٍ؛ لأن الرسول كان يأمرهم ﷺ بذلك قبل أن يُكبر: يأمرهم ويعتني بهم حتى يستقيموا، فإذا فعل بعضُ الناس أن جعل الفرش على قدر الصف..... حتى يستوي الصف، أو جعل خيوطًا..... فلا أعلم به بأسًا.


  • سؤال

    إذا أتى رجلٌ وجماعة قائمة والصفّ مُكتمل، فكيف يُصلي؟ خلف الصفّ أم ماذا يفعل؟

    جواب

    إذا أتى الإنسان والصف كاملٌ فإنه ينتظر ولا يعجل، ويُقارب بين الصفِّ لعله يجد فرجةً، فيجتهد لعله يجد فرجةً، أو يقف عن يمين الإمام إذا كان هناك مكانٌ، ولا يُصلي وحده. وقال بعضُ أهل العلم: يُصلي وحده للضَّرورة، ولكن الصواب أنه لا يُصلي وحده، بل ينتظر حتى يجد فرجةً في الصفِّ، أو يأتي أحدٌ يصفّ معه؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاةَ لمنفردٍ خلف الصفِّ، ولما صلَّى ورأى رجلًا يُصلي خلف الصف وحده أمره أن يُعيد، عليه الصلاة والسلام.


  • سؤال

    ما رأيكم في إمام مسجدنا كثيرًا ما يُخطئ في تلاوة القرآن أثناء الصلاة، ثم يفتح عليه المُصلون، ولكنه لا يُلقي بالًا لذلك، وتكرر منه ذلك عشرات المرات، وتم نصحه من عدة أشخاصٍ، ولكن لم يسمع النَّصيحة، وتم رفع أمره إلى شؤون الأوقاف، وتم التَّنبيه عليه، ولكن تكرر ذلك، كما أنه يخلط بين سورةٍ وسورةٍ في نفس الركعة، ولا يُتم سجوده، ولا ركوعه، ويُخطئ أيضًا في الخطبة، كما أنَّ هناك مشكلةً أخرى وهي عدم استواء الصفِّ وسدّ الفُرَج، ماذا نعمل جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    استمروا في مُراجعة الأوقاف في ذلك، أو اكتبوا لنا وننظر الأمر إن شاء الله، نُرسل مَن يرى الحقيقة، ونعمل ما يلزم.


  • سؤال

    ما حكم مَن سمع النِّداء في صلاة الفرض ثم صلَّى في البيت من دون عذر؟

    جواب

    الصلاة تجب في جماعةٍ، على المؤمن أن يُصلي في جماعةٍ، يقول النبيُّ ﷺ: مَن سمع النِّداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ، وجاءه ﷺ رجلٌ أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائدٌ يُلائمني في المسجد، فهل لي من رخصةٍ أن أُصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النِّداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب رواه مسلم في "الصحيح"، هذا يدل على وجوب أدائها في الجماعة في بيوت الله . ويقول عبدُالله بن مسعود : "لقد رأيتنا وما يتخلَّف عنها إلا منافق معلوم النِّفاق" أخرجه مسلم في "صحيحه". فمَن سمع النِّداء وجب عليه أن يُجيب إذا كان قريبًا؛ لأن النداء الآن بالمكبرات، قد يسمعه من بعيدٍ ولا يتمكن من الوصول إلى المسجد لبُعده، فإذا سمع النداء من مكانٍ يتيسر له المجيء إلى المسجد والصلاة مع المسلمين لو كان هناك غير المكبر لسمع؛ فهذا يلزمه. أما إذا كان بعيدًا فهذا يُصلي في المساجد التي حوله، أو مع الجماعة التي حوله، إذا كان فيه بعدٌ لا يسمع بعض النداء لو لم يكن هناك مكبر؛ لأن المكبرات قد تُسمع من مكانٍ بعيدٍ، لو سعى بعد الأذان ما أمكنه أن يُصلي مع الناس لبُعده. فالحاصل أن الصلاة مع القدرة واجبة في الجماعة، وليس له أن يُصلي في بيته، أما كونها تصحّ أو ما تصحّ فهذا المشهور عند العلماء أنها تصحّ مع الإثم، وقال بعضُ أهل العلم: إنها لا تصحّ، وأن أداءها في جماعةٍ شرطٌ، والمعروف عند أهل العلم وجمهور أهل العلم أنها تصحّ لكن مع الإثم.


  • سؤال

    أدركت الركعة الأخيرة من صلاة العصر، وبعد أن سلم الإمام قمت لأتم صلاتي، فدخل رجل المسجد وأتَمَّ بي، فما الحكم؟

    جواب

    الصحيح لا حرج في ذلك، لكن إذا كان المقضي هو الإمام والداخل هو المأموم يكون هذا أولى، فإن أمَّه الداخل فلا بأس بذلك، إذا قام الداخل يصلي الثانية جلس المسبوق وتمم صلاته وسلَّم، وأما إذا كان المسبوق هو الإمام فإنه يُسلم ثم يقوم الداخل ويقضي ما عليه.


  • سؤال

    هناك أناسٌ يُصلون في الحرم النبوي الشريف ويتقدَّمون على الإمام، ما حكم ذلك؟ هل الصلاة صحيحة أم لا؟

    جواب

    هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: فمنهم مَن صحَّحها عند الضَّرورة. ومنهم مَن لم يُصححها مطلقًا. فالذي ينبغي لهم ألا يتقدَّموا، ومَن صلَّى قدام الإمام فالذي ينبغي له الإعادة؛ لأن القول بعدم صحة صلاتهم قولٌ قويٌّ، ولم يُعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الصلاة أمام الإمام، وهو خلاف الموقف الشرعي، ودعوى الضَّرورة لا تسلم؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن يصلوا قدام الإمام، إن ما وجدوا مكانًا يُصلوا في بيوتهم، أو في مسجدٍ آخر إن كان هناك مساجد أخرى، أما أن يتقدَّموا على الإمام فليس هناك ضرورةٌ. فالواجب اتباع الشرع: أن يكونوا عن يمين الإمام، وعن يساره، وخلفه، أما قدامه فخلاف الموقف الشرعي، فمَن صلَّى قدام الإمام فالذي ينبغي له أن يُعيد؛ أخذًا بقول مَن منع ذلك؛ لأنه هو الموافق لظاهر الأدلة.


  • سؤال

    قول بعضهم: يجوز لمن تزوج حديثًا الصلاة في المنزل؟

    جواب

    هذا كلام باطل. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    يقول السائل: هل يصح إذا دخل رجلان إلى المسجد وقد فرغ الإمام من الركوع الأخير كما أشرنا أن يقول أحدهما للآخر: أنت إمامي إذا سلم الإمام، ومن ثم يدخلان مع الجماعة الأولى ويتمان بقية الركعة، ثم يقومان لأداء الصلاة يؤم أحدهما الآخر؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، وإن صلى كل واحد لنفسه فهو أفضل، كل واحد يكمل لنفسه والحمد لله؛ لأن الرسول ﷺ لما أمَّ عبدالرحمن بن عوف الناس في غزوة تبوك، النبي ﷺ ذهب لحاجته في صلاة الفجر وتأخر عن الناس فقدموا عبدالرحمن وصلى بالناس في غزوة تبوك، فجاء النبي ﷺ ومعه المغيرة بن شعبة فوجد الناس قد قدّموا عبد الرحمن وقد صلوا ركعة، فلما رآه عبدالرحمن أراد أن يتأخر فأشار له النبي ﷺ أن مكانك كمل، فكمل عبدالرحمن بالناس وصلى النبي ﷺ والمغيرة مع عبدالرحمن ما بقي من الصلاة، فلما سلم عبدالرحمن قضى كل واحد ما فاته، النبي ﷺ قضى ركعته والمغيرة قضى، ما أمه النبي ﷺ، دل على أنهم إذا صلوا مع الإمام وقد فاتهم بعض الشيء، كل واحد يتم لنفسه، هذا هو الأفضل، كل واحد يتم لنفسه ولا يحتاج يؤم أحدهما الآخر. ولو أنه أمَّ أحدهما الآخر صحت الصلاة، لا مانع من صحتها، لكن كون كل واحد يقضي لنفسه كما فعل النبي ﷺ والمغيرة؛ هذا هو الأوْلى، كل واحد يكمل لنفسه بعدما يسلم الإمام.


  • سؤال

    نعود في بداية هذه الحلقة -سماحة الشيخ- إلى رسالة وصلت إلينا من ليبيا، وباعثها مجموعة من الأخوات المستمعات من هناك، يقلن: مجموعة فتيات من ليبيا، أخواتنا عرضنا بعضا من رسالتهن في حلقة مضت، ولهن عدد من الأسئلة أرجو أن نتمكن من الإجابة عليها في هذا اللقاء.في سؤالهن الأول يقلن: ما حكم إمامة المرأة في الشريعة الإسلامية؟ وما دليل ذلك من القرآن أو السنة، أو من اجتهاد الأئمة الأربعة؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإمامة المرأة للنساء لا بأس بها، ولا حرج فيها، وهي جائزة، بل مستحبة عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه، ويعمهن قوله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة.. الحديث، وقد ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما أمتا بعض النساء، فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها، أو يجتمع عندها بعض أخواتها وتؤمهن، فهذا كله حسن، وفيه مصالح، وقد رُوي عن أم ورقة -رضي الله عنها- أنها كانت تؤم أهل دارها. فالحاصل: أن إمامة المرأة للنساء لا بأس به، لا بأس بها ولا حرج فيها، بل هي مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وصارت الإمامة عندها علم وفقه، حتى تعلم أخواتها وتفقههن، وحتى يتأسين بصلاتها، في قراءتها وركوعها وسجودها، وجلستها بين السجدتين، واعتدالها بعد الركوع إلى غير ذلك، هذا كله ينفع النساء كما ينفع الرجال، نعم.


  • سؤال

    ما حكم مَن يُصلي في بيته أغلب الأوقات ويتأخَّر عن صلاة الجماعة بدون عذرٍ شرعيٍّ يُبيح له ذلك؟

    جواب

    سمعتم الكلمة، نعرف أنَّ حكمه أنه عاصٍ لله، وتشبَّه بالمنافقين، يقول النبيُّ ﷺ: مَن سمع النِّداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ، والعذر قال ابنُ عباس: "المرض والخوف"، العاجز لمرضه، أو كبر سنِّه، أو خوف: لو خرج يخشى أن يُضرب أو يُقتل في بعض البلاد، أو خائفًا من مطاردٍ له يخشى إن خرج أن يُمسكه يُريد أن يضربه أو يقتله. وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلٌ أعمى يستأذنه في جماعةٍ، قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائدٌ يُلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصةٍ أن أُصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النِّداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب رواه مسلم في "صحيحه"، وفي لفظٍ: لا أجد لك رخصةً، فإذا كان أعمى، ليس له قائدٌ يُلائمه، شاسع الدار عن نفسه يُقال له: لا رخصةَ لك، أجب، فكيف بغيره؟! وقد سمعتُم أنه ﷺ -ثبت في "الصحيحين"- همَّ أن يستنيب مَن يُصلي بالناس، ويذهب برجالٍ معهم حزم من حطبٍ إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة؛ ليحرق عليهم بيوتهم، لا يشهدون، ما قال: "لا يُصلون"، قال: "لا يشهدون الصلاة في الجماعة"، أما هذا فهو من صفات أهل النفاق الذين يتخلَّفون، والمؤمن مأمورٌ بمخالفتهم، يقول ابنُ مسعودٍ  -كما ثبت في الصحيح: "لقد رأيتنا وما يتخلَّف عنها –يعني: الصلاة في الجماعة- إلا منافقٌ معلوم النِّفاق" نسأل الله العافية.


  • سؤال

    جاء في الحديث: أن النبي ﷺ يُكبّر تكبيرات الانتقال في الصلاة من حين يرفع ويركع ويسجد، فهل يجوز تأخير تكبيرة القيام من السجود ليُدرك جلسة الاستراحة، وخلفه جماعةٌ لا يجلسونها؟

    جواب

    هو مُخَيَّرٌ في هذا، حسب ظاهر النصوص: إذا رفع جلس قليلًا ثم قام مُكبِّرًا حتى يُتابعوه ولا يتخلَّفوا عنه، وإن جلس بعد التَّكبير نبَّههم حتى لا يعجلوا، يقول: نجلس جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة، فأنتم اجلسوها، لا تسبقوني، وهي جلسة خفيفة، ليس فيها ذكرٌ، وليس فيها دعاءٌ، خفيفة، كان النبيُّ يفعلها ﷺ، مثل: الجلسة بين السّجدتين، فإن فعلها بعد التَّكبير أوصاهم بألا يعجلوا، وإن فعلها قبل التَّكبير لم يضرّ ذلك؛ لأنه إذا كبَّر تابعوه بعد ذلك، وهي جلسة مُستحبَّة، ليست واجبةً.


  • سؤال

    ما حكم سكتة الإمام في الصلاة بعد الفاتحة، وقد سمعتُ أنَّها بدعة؟

    جواب

    المشهور في الأحاديث سكتتان: بعد التكبيرة الأولى، وهذه بالنص في محلِّ الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع، فهاتان السكتتان المحفوظتان، ورُوي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن ليس عليها دليلٌ واضحٌ، فالأفضل تركها. أما تسميتها: بدعة، فلا أرى تسميتها "بدعة"، لكن الأفضل تركها، سكتة خفيفة لا يُطوّلها، هذا هو الأفضل، ومَن فعلها أخذًا بكلام بعض أهل العلم وببعض الرِّوايات التي فيها بعض الضَّعف فالأمر في هذا واسعٌ إن شاء الله وسهلٌ، لا ينبغي في هذا التَّشديد، لكن الأفضل تركها. والمأموم يقرأ ولو قرأ الإمام، يقرأ الفاتحة ثم يُنصت، ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة بسرٍّ ثم يُنصت لإمامه في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومُ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية، وفي الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة كالإمام، لكن في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ثم يُنصت.


  • سؤال

    أنا مؤذن في أحد مساجد الطائف، وليس للمسجد إمامٌ، فأغلب الفروض أُصلي بالناس، وأنا أشتكي من مرض البواسير، وربما نزل أو قطر بعض الدم في أثناء الصلاة، فهل يجوز لي أن أُصلي بالناس أحيانًا وأنا لا أعلم؟

    جواب

    ما دام الحدثُ ما هو مستمرّ معك؛ لا بأس، وإذا خرج منك شيءٌ في أثناء الصلاة وعلمت ذلك؛ تقطعها وتستنيب غيرك يُكمل بهم، تستخلف. أما مَن حدثه دائم معه -البول دائمًا، أو الريح دائمًا- فهذا تنازع فيه العلماء: منهم مَن رأى أنه لا يؤم الناس؛ لأن حدثه دائم، وطهارته ضرورية، فيكون مأمومًا. ومنهم مَن أجاز إمامته؛ لأنه تصح صلاته بنفسه؛ لأنه معذورٌ، فإن صلَّى بهم صحَّت إن شاء الله، وإن تخلَّف وجعل غيره يُصلي بهم خروجًا من الخلاف فهذا أحوط وأوْلى؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك إذا كان حدثه دائمًا.


  • سؤال

    إذا كان المسجدُ الذي أُصلي فيه في القرية فيه إمامٌ يرمي إلى بدعةٍ، ويتوسَّل بالقباب والأضرحة، فهل تجوز الصلاةُ خلفه، مع العلم أنَّ المساجد الأخرى بعيدة عني؟

    جواب

    إذا كان ظاهره الشرك، ويدعو الأموات، ويستغيث بالأموات؛ لا يُصلَّى خلفه. أما مجرد أنه: بجاه فلان، هذا بدعة، ليست شركًا أكبر، أما إذا كان يدعو الأموات، ويستغيث بالأموات، ويُنذر لهم، هذا مُشركٌ، لا يُصلَّى خلفه. وعليك أن تُصلي مع الناس ولو بَعُدوا، تستعين بالله وتُصلي مع أهل التوحيد والإيمان، أو تسعى في إزالته حتى يوجد الإمامُ الصالح، تسعى أنت وإخوانك في إزالته وتعيين إمام صالح: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا الطلاق:2]. س: مثلًا شيخ يكون حليق اللّحية؟ الشيخ: لا، الحليق معصية، لا بأس أن يُصلَّى خلفه، وإذا تيسر مَن يقوم مقامه من أهل الخير التُمس، لكن الشرك لا -نسأل الله العافية.


  • سؤال

    هل تصح الصلاةُ خلف مبتدعٍ أو فاسقٍ؟

    جواب

    هذا فيه تفصيلٌ: إن كان المبتدع كافرًا: كالذي يدعو البدوي، أو يدعو الحسين، أو غيرهما، يستغيث بغير الله، أو يدعو الأصنام، أو الكواكب، أو النجوم؛ هذا لا يُصلَّى خلفه. أما مبتدع عنده بدعة دون الشرك: بدعة بعض الصوفية، بدعة المولد، وهو لا يُشرك بالله، بدعة أخرى ليس فيها مشركًا؛ هذا يُصلَّى خلفه، لكن غيره أفضل منه، ينبغي ألا يكون إمامًا، ينبغي أن يُلتمس مَن هو خيرٌ منه وأفضل، لكن الصلاة خلفه صحيحة إذا كانت بدعتُه لا تُخرجه عن الإسلام. وهكذا العاصي: إن كانت معصيته لا تُخرجه عن الإسلام: كحالق اللحية، والمسبل؛ صلاته صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، ينبغي أن يُلتمس إمامٌ غيره سليمٌ، ليس بمُعْلِنٍ للمعصية، هكذا مَن عُرف بأنه عاقٌّ لوالديه، أو أنه يتعاطى المُسْكِر بعض الأحيان، فيُصلَّى خلفه وهو عاقلٌ؛ صحَّت الصلاة، لكن لا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، هذا هو الصواب. وقال بعضُ أهل العلم: إن كان فاسقًا لا يُصلَّى خلفه، ولا تصحّ الصلاة خلفه. والصواب أنها تصحّ، لكن لا ينبغي اتِّخاذه إمامًا، وقد صلَّى ابن عمر وغيره خلف الحجاج بن يوسف، وكان من أظلم الناس، وقال النبيُّ في أمراء: يُصلّون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم، والأمراء فيهم الطالح والصالح، فيهم الظالم، وفيهم الفاسق، وفيهم غيرهم.


  • سؤال

    بعض الناس يتضايقون من دخول الصبيان إلى المساجد، ويحتجُّون بحديثٍ في ذلك، فما الحكم في هذه المسألة؟

    جواب

    الصبيان إذا كانوا أبناء سبعٍ فأكثر لا بأس، يُصلون مع الناس، أما ما دون السبع فالأولى بقاؤهم في البيوت، ولا يُؤذون الناس، أو تركهم وراء الصفوف حتى يفرغ لهم والدهم ويذهب بهم، إذا كان محتاجًا لمجيئهم معه، ما عندهم مَن يرعاهم، أما إذا كان ابن سبعٍ فأكثر فعليه أن يأتي به؛ لكي يتعلّم ويتمرّن، أما الصغار فلا يأتِ بهم يُؤذون الناس. وأما حديث: جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو حديثٌ غير صحيحٍ عند أهل العلم، جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وتناشد أشعاركم هو حديثٌ غير صحيحٍ، والنبي ﷺ قد أقرَّ حسّان يُنشد في المسجد، لكن الصبية إذا كانوا صغارًا أو مجانين يُؤذون الناس يُمْنَعُون، إن كان الصبي دون السبع أو مجنونًا يُؤذي الناس يُمْنَع، أما المجنون الذي لا يُؤذي الناس: يستمع ويُصلي مع الناس صلاةً مُستقيمةً، ولا يُؤذي أحدًا؛ لا يُمْنَع.


  • سؤال

    هل يجوز للمرأة أن تُصلي خلف الإمام في بيتها بمجرد سماعها لصوته؟

    جواب

    الذي ينبغي أنها لا تُصلي على صوته، فيه خلافٌ بين العلماء، لكن ينبغي أنَّها لا تُصلي على صوته إلا إذا كانت في المسجد، أو ترى هذا المسجد، أو ترى الإمام، ترى الجماعة أو الإمام، أما مجرد الصوت فلا ينبغي لها أن تكتفي به، والأحوط أن تُصلي لنفسها من دون متابعةٍ، إلا إذا كانت في المسجد، أو ترى المأمومين، أو ترى الإمام؛ فلا بأس.


  • سؤال

    تُقام في المستشفى عدَّة جماعات للصلاة، والمساجد قريبة، فهل يلزم من قربها الذهاب للمسجد أم نكتفي بهذه الجماعات داخل المُستشفى؟

    جواب

    هذه فيها تفصيل: الذي لا بدّ من وجوده في المستشفى: كالحارس ونحوه، والمريض الذي يخشى عليه، والذي عنده مريض، لا يجب عليهم الخروج، بل يُصلي، قرب أو بَعُد، في الوقت عند الضَّرورة، وإذا أمكن حضوره إلى المساجد وجب الحضور إلى المساجد لمن يستطيع ذلك. أما الحارس والذي لا يستطيع لمرضٍ يخشى فوت علاجه أو أشياء تدعو إلى المكث وجب وصلَّى في محلِّه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]، وإذا لم يمكن الخروج جعلوا مسجدًا في المستشفى، وصلّوا في المستشفى، أو في مُصلى -حتى يُبنى المسجد- يجمعهم، وإذا لم يتيسر اجتماعهم جُعل لكل طابقٍ مُصلَّى يُصلي فيه أهله من الرجال، حتى يتمكَّنوا من إيجاد مكانٍ يُصلي فيه الجميع، أو مسجد يُصلي فيه الجميع حسب الطاقة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. أما الإنسان الذي لا يستطيع الخروج لمرضه، أو لأنه حارسٌ مأمورٌ بلزوم محله، أو لأنه عند مريضٍ يخشى إنْ فارقه موتَه، أو تعطل المرض؛ فإنه يبدأ بالمرض في الوقت المناسب، أو يُؤجل المرض، أو يبقى عنده إذا كان قد بدأ به حتى لا يضرَّه.


  • سؤال

    في السكن الجامعي بجامعة الملك سعود يوجد مسجدٌ في أحد المباني، في أحد الأدوار، وفي أثناء الصلاة يمتلئ بالمُصلين، مما يحدو بالبعض أن يُصلي في الدور الثاني عن طريق الميكرفون، فما حكم الصلاة في الدور الثاني مع إمام الدور الأول؟

    جواب

    المعروف عند العلماء أنه لا يصحّ، وفي قولٍ لبعض العلماء أنه يصحّ، فالأحوط للمؤمن أن يُصلي وحده والجماعة التي معه، كل دورٍ يُصلون وحدهم، إلا إذا كان بينهم ما يُريهم -أهل الدور الثاني- ويُشاهدون، لو انقطع الصوتُ يرون الإمام أو المأمومين، فلا بأس، أما ما دام بعضُهم لا يرى بعضًا، وإنما العمدة المكبِّر فقط؛ فالذي ينبغي عدم المتابعة، كما نصَّ عليه جمعٌ من أهل العلم، ويكون كل دورٍ له أهله، يُصلون فيه إذا لم يتيسر مكانٌ يجمعهم، وإذا تيسر مكانٌ يجمعهم وجب عليهم أن يجتمعوا في مسجدٍ أو محلٍّ معينٍ إذا لم يكن هناك مسجدٌ، حتى يُصلُّوا جميعًا، فإذا تعذَّر ذلك فكل جماعةٍ يُصلون وحدهم في المحلِّ الذي يسعهم.


  • سؤال

    حارس يعمل في مدرسة بنات، وتأتي صلاة الظهر وهو في أثناء عمله، فهل يُصلي في مكان العمل أم يذهب للمسجد وهو لا يستطيع؟

    جواب

    الحارس يُصلي في مكانه إذا لم يُسمح له بالذهاب، يُصلي في مكانه، حارس على بابٍ، أو على سجنٍ، أو على مالٍ، أو على شيءٍ؛ معذورٌ، يُصلي في مكانه كالمريض.


  • سؤال

    إذا خرج الإمامُ لعذرٍ في الصلاة الجهرية وغيرها، وقدَّم آخر، فهل يُكمل ما وقف عليه في القراءة أو يبدأ من جديدٍ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

    جواب

    المشروع أن يبدأ من حيث وقف الأول، فإذا صلَّى ركعةً صلَّى الركعات الباقية، إذا كان صلَّى معه الأولى يُصلي الركعات الباقية، وإن استأنف من أولها فلا بأس، لكن الصواب أنه لا حاجةَ للاستئناف، فإذا مثلًا الأول قطع الصلاة بالتَّشهد الأول، يُكمل الثنتين الباقيتين، وإن كان قطع الصلاة في الركعة الثالثة، كذلك كمّل الباقي، أو في الأولى، كمَّل الباقي، النبي ﷺ فيما صحَّ عنه أنه ﷺ بنى على أول الصلاة لما ذكر أنه...، المقصود القصة لعمر ، أما النبي ﷺ فقد تذكر وذهب وتوضأ وصلَّى بالناس، لكن القصة لعمر: طُعِنَ فاستخلف عبدالرحمن بن عوف، وكمَّل بهم عبدالرحمن من حيث وقف عمر، من المكان الذي وقف فيه عمر، ولم يستأنفها من أولها، بل كمَّل بهم، فهذا هو الأرجح. وإن بدأ بهم من أولها واستأنفها من أولها فلا حرج في ذلك والحمد لله؛ لأنَّ بعض أهل العلم قالوا: يستأنف، وبعض أهل العلم قالوا: يكتفي بالموقف، يبدأ بموقف الإمام الذي سبقه الحدث، أو قطعها لأمرٍ آخر ...، وإذا كان قد قرأ الفاتحة يكفي قراءة الفاتحة، إلا أن يكون الذي ناب عنه ما قرأها، فيقرأها، وإن كان قد قرأها فالحمد لله.


  • سؤال

    يقول: إنني شابٌّ مُلتزمٌ بشرع الله، وأجتهد في أن أسلك طريق الصَّالحين، ولكن هناك أمر يُقلقني؛ حيث تفوت عليَّ بعضُ فروض الصَّلوات مع الجماعة، وخصوصًا الفجر، فأُصلي في البيت، فما العمل؟

    جواب

    الواجب عليك الحذر، فإن سلوكك مسلك الصالحين يقتضي أن تعمل كلَّ ما يجب عليك، هذا مسلك الصالحين: أن يحرصوا على فعل الواجبات، وترك المحارم، والصلاة في الجماعة من أعظم الشعائر الدينية، ومن أعظم الواجبات، ولا يليق بطالب العلم أن يتخلَّف عن واحدةٍ من الصلوات الخمس، ولا سيما الفجر، فإنها أهمها بالنسبة إلى وقتها الخاصّ؛ ولأن المنافقين يتركونها وثقيلة عليهم؛ فيجب على المؤمن أن يحذر مُشابهة أهل النفاق في جميع الصلوات. ولا يجوز لك أن يشغلك ما تقوم به من الاتِّصال بإخوانك عن صلاة الجماعة، بل هذا من الشغل الشاغل، وعليك أن تُنبههم على ذلك، وأن تكون أنت وهم في السابقين وفي مقدمة المتوجهين إلى المساجد في الصف الأول، كما قال النبي للصحابة: تقدَّموا فائتَمُّوا بي، وليَأْتَمَّ بكم مَن بعدكم، قال: ولا يزال الرجلُ يتأخَّر عن الصلاة حتى يُؤخِّره الله، وفي حديث عائشة: حتى يُؤخِّره الله في النار. المقصود أنَّ عليك أن تجتهد في أن تكون مع السابقين في الفجر وغيرها، وألا يشغلك شاغلٌ عن ذلك، وألا تسهر، إذا كان السهرُ يمنعك ويشغلك عليك أن تُبادر بالنوم وألا تسهر.


  • سؤال

    أنا موظفٌ في إحدى الوزارات الحكومية، ويوجد في الوزارة مسجد، ويُصلَّى فيه، ويوجد مجموعة من الموظفين لدينا في الإدارة لا يُصلون في المسجد، وإنما يُصلون وحدهم، وقد نصحتهم أكثر من مرةٍ بالصلاة معنا بالمسجد، وعذرهم في ذلك أنهم يقولون: إنَّ المسجد الموجود في الوزارة ليس مسجدًا، وإنما هو مُصلّى، ولكونه لا يُصلَّى به إلا صلاة الظهر، فما نصيحتكم لهؤلاء؟

    جواب

    الواجب عليهم أن يُصلوا جميعًا، وأن يُصلوا في المسجد المعدّ لذلك، ولا يجوز لبعضهم التَّأخر، بل يجب أن يُصلوا جميعًا، يقول النبيُّ ﷺ: مَن سمع النِّداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ، ولو كان ما هو بمسجدٍ يجب أن يُصلوا جميعًا، فإذا كان بقربهم مسجدٌ يسمعون النِّداء وجب عليهم أن يسعوا إليه ويُصلوا فيه، ولا يتبدَّدوا، ولا يتفرَّقوا، وإذا كان بعيدًا عنهم المسجد، لا يسمعون النِّداء؛ صلّوا جميعًا في أي مكانٍ، لا يتوزَّعون، بل يجب أن يُصلوا جميعًا بأذانٍ وإقامةٍ وإمامٍ راتبٍ يُصلِّي بهم، ولو الظهر فقط، الجماعة واجبة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فمحل اجتماعهم الظهر يُصلون جماعةً، وإذا تفرَّقوا، كل واحدٍ يُصلي في المسجد الذي حوله، لكن هذا في المكان الذي يُصلون فيه الظهر، يجب أن يجتمعوا فيه في مسجدٍ، إن كان بقُربهم مسجدٌ، وإن لم يكن بقُربهم مسجدٌ وجب أن يكون لهم مكان يُصلون فيه جميعًا.


  • سؤال

    ما رأيكم في إمام مسجدٍ به سلس بول؟ ماذا يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأحوط له أن يجتنب الإمامة؛ لأنَّ كثيرًا من أهل العلم يرون أنه لا يجوز له الإمامة إذا كان معه البول الدائم، فالأحوط له أن يجتنب الإمامة، ويطلب من الأوقاف إقالته، أو يستنيب مَن ينوب عنه من إخوانه في الأوقاف، يُصلي عنه، أما أن يُصلي بالناس وهو بوله دائم، فهذا تركه أحوط؛ لأنَّ كثيرًا من أهل العلم يقولون: لا يصح أن يتولى الإمامة وبوله دائم صاحب السلس، فالأحوط له أن يُنصح بأن يجتنب الإمامة؛ خروجًا من خلاف العلماء، واحتياطًا للدين.


  • سؤال

    ما حكم الصلاة مُنفردًا خلف الصف؟ وإذا فاتته الصلاةُ فما الأفضل أن يُصليها في البيت أم في المسجد؟

    جواب

    الصلاة خلف الصف لا تجوز، الواجب أنه يتصبَّر حتى يجد فُرجةً أو يقف مع الإمام، على يمين الإمام؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاةَ لمنفردٍ خلف الصفِّ، ولما صلَّى أبو بكرة ركعةً خلف الصف أنكر عليه النبيُّ ﷺ ذلك، وقال: زادك الله حرصًا، ولا تعد، ركع دون الصفِّ فقط، فأنكر عليه وقال: زادك الله حرصًا، ولا تعد؛ لأنه خاف أن تفوته فركع دون الصف، ثم دخل في الصف. ورأى رجلًا يُصلي خلف الصف وحده فأمره أن يُعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدلَّ ذلك على أنه لا يجوز أن يُصلي خلف الصف وحده، ولكن ينتظر، فإن وجد فُرجةً دخل فيها، وإن جاء أحدٌ صفَّ معه، وإن تيسر له الوقوف مع الإمام وقف مع الإمام عن يمينه؛ لأن هذا عذرٌ شرعيٌّ، كما وقف ابنُ عباسٍ عن يمين الإمام، وأنسٌ عن يمين الإمام للعذر.


  • سؤال

    صلاة الجماعة واجبة، فماذا يفعل مَن أكل الثوم والبصل لحاجةٍ؟

    جواب

    يُصلي وحده، لا يُصلي مع الجماعة، النبيُّ ﷺ نهى عن حضور الجماعة، وأمر بإخراجه من المسجد. إذا احتاج إليها يأكلها في أوقات بعيدة عن الوقت، أو يتعاطى شيئًا يُزيل رائحتها، فإن بقيت معه رائحة يُصلي في البيت؛ عُذْرًا له.


  • سؤال

    بعض الناس إذا دخل المسجد ورأى الإمام في حالة الركوع يقول: إن الله مع الصابرين؟

    جواب

    ما لها أصل هذه، ما يستحب هذا، لا أعرف لهذا أصلاً. لكن الإمام لا يَعْجَل إذا سمع قَرَع النِّعال، يمكث قليلاً زيادة حتى يدركوا الركوع.


  • سؤال

    إذا صلى الإنسان الفريضة ثم أتى على جماعة يصلون فهل يصلي أو يجب علي أن يدخل معهم؟

    جواب

    لا،ـ يُستحب له، مثل ما قال في الحديث الصحيح في الأمراء الذين يُؤَخِّرون الصلاة قال: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فإنْ أَدْرَكْتَهَا معهُمْ، فَصَلِّ ولا تقل صليت فلا أصلي؛ فإنه يكون أفضل؛ قال النبي ﷺ: فإنها لك نافلة النافلة ما هي فريضة.


  • سؤال

    بعض الناس تعوَّد أن يقول بعد كل صلاة للذي يجلس بجنبه: تقبَّل الله؟

    جواب

    ما هو بلازمٍ، ما له أصلٌ. لكن إذا فعله بعض الأحيان ما في بأسٍ، وهذا ما بلغنا عن السَّلف.


  • سؤال

    هل يصح أن يأتَمَّ المأمومُ بالذي يُتم، سواء كان المأموم ممن أدرك بعض الصلاة مع الجماعة الأولى، أو جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة؟

    جواب

    يجوز، يجوز أن يجعل الذي يقضي إمامًا له، ثم إذا سلم الذي يقضي يتمم هو، وإن صلَّى وحده أو صلّوا جماعةً وحدهم؛ كفى.


  • سؤال

    إمام كان يُصلي بجماعةٍ، ثم ذكر أثناء قراءة الفاتحة أنَّه على غير طهارةٍ؛ فأتى آخر ناب عنه، فمن أين يبدأ؟ هل يُكمل الفاتحة حيث توقف الإمامُ؟

    جواب

    ج: لا، يبدأ الفاتحة. س: من جديد؟ ج: نعم، يبدأ الفاتحة.


  • سؤال

    رجل استيقظ من نومه فقام وصلَّى الفجر ظنًّا منه أنَّ المسجد قد صلَّى، فلما انتهى من صلاته سمع المسجد يُقيم؟

    جواب

    يذهب ويُصلي معهم. س: والتي سبقت؟ ج: صلاته معهم تصير نافلةً، والصلاة الأولى فريضة. س: لكن لو ما صلَّى معهم؟ ج: الأظهر والأقرب أنها تُجزئه، لكن كونه يُبادر ويُصلي معهم يكون له فضل -إن شاء الله-. س: لكن ما يُكتب له أجر الجماعة؟ ج: أجر جماعةٍ في النافلة.


  • سؤال

    ترك الصلاة في جماعةٍ هل هو أشد من الكبائر؟

    جواب

    لا، معصية، ترك الصلاة في الجماعة بدون عذرٍ من باب المعاصي. س: مَن قال: أنها أشدّ من الربا والزنا والخمر؟ ج: ما أخْبُر دليلًا على هذا. س: ولكن من الكبائر؟ ج: ما أخْبُر دليلًا، هي معصية، ترك الجماعة معصية؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر بالصلاة في جماعةٍ، وقال للأعمى لما قال له: "إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد"، قال: هل تسمع النِّداءَ بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب. س: فيه وعيد شديد؟ ج: ما أتذكر فيه وعيدًا إلا قول ابن مسعود: "لقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق أو مريض"، هذا من كلام ابن مسعود.


  • سؤال

    حكم موافقة المأموم للإمام (مقارنته ومساواته في أفعال الصلاة)؟

    جواب

    الأقرب التحريم، على ظاهر النصوص، بعض أهل العلم يُعبِّر بالكراهة، والأقرب من ظاهر النصوص التحريم.


  • سؤال

    إذا صلَّى بجانب الإنسان شخصٌ قد أكل بصلًا أو ثُومًا ولم يستطع أن يُواصل الصلاة فهل له أن يقطعها؟

    جواب

    ينتقل إلى محلٍّ آخر، ينتقل إلى صفٍّ آخر، أو إلى فرجةٍ أخرى إذا تيسر له ذلك. س: لو تلثَّم وتلطَّم في الصلاة؟ ج: التَّلطم مكروه، لكن هو أسهل من قطع الصلاة. س: وُجِدَ سببٌ الآن؟ ج: نعم، هذا أيسر من قطع الصلاة. س: بعض المُصلين في المناطق الصناعية يدخلون بملابس العمل وعليها زيت؟ ج: ينبغي أن يُخصِّصوا للصلاة شيئًا، فيُنْصَحوا أن يُخصصوا للصلاة شيئًا من ثيابٍ نظيفةٍ لا يتأذَّى بها الناس. س: يعني: يشمل جميع الرَّوائح؟ ج: عن الرائحة وعن الوسخ أيضًا. س: لو اعتذر أحدٌ عن الصلاة وقال: أنا أكلتُ بصلًا؟ ج: يُعَلَّم. س: هل يُقال له: أزل الرائحة؟ ج: يُعلَّم أنَّ الواجب عليه إذا جاء وقتُ الصلاة ألا يتعاطى هذا الشيء الذي يمنعه من الصلاة، إذا كان يتَّخذها حيلةً، أما إذا كان عارضًا فالأمر واسع. س: لكن لو استعمل المعجون والفُرشاة؟ ج: إذا ذهبت الرائحةُ لا بأس، لكن الرائحة تنبع من الجوف، ما هي من الأسنان.


  • سؤال

    من وجد شخصًا يصلي سُنَّة الصلاة والإمام يصلي؟

    جواب

    يُعَلَّم، يُنَبَّه، هذا لا يجوز، يُعَلِّمه أن هذا لا يجوز، بعض العلماء يرى أنه يصلي الراتبة كالأحناف، وهذا غلط، قول ضعيف. س: الفجر أحسن الله إليك الشيخ: نعم، لا الفجر ولا غيره. س: لكن يأثم؟ الشيخ: الذي يعلم يأثم، والذي ما يعلم قد يُعذر بالجهل، لكن إذا علم يأثم. س: صلاته فاسدة؟ الشيخ: نعم، تبطل.


  • سؤال

    رجل كان يُصلي في جماعةٍ مع الإمام، فلما سجد جاءه وسواسٌ شديدٌ؛ فاستعان بالله، واستعان بالله، واستعان بالله، حتى ركع الإمامُ، والمقصود أنَّه ما سبَّح التَّسبيح المُعتاد؟

    جواب

    ما دام أنه ناسٍ أو جاهل فلا شيءَ عليه. س: هل الركعة صحيحة؟ ج: نعم، بسبب الجهل والنسيان.


  • سؤال

    رجل دخل المسجد والإمام في التّحيات في الركعة الأخيرة والصف قد اكتمل، هل يجلس ويُصلي وحده؟

    جواب

    يُصلي وحده. س: هل يصفّ في الصف؟ ج: لا، يُصلي وحده. س: يعني: ما يدخل مع الجماعة؟ ج: لا، ما يدخل مع الجماعة ما دام أنه لم يجد فرجةً. س: طيب وإن صلَّى هل تلزمه الإعادة؟ ج: نعم، فالرسول ﷺ أمر بالإعادة مَن صلَّى وحده.


  • سؤال

    في مُعلَّقات البخاري: أن الصحابة  كان يُلْصُق أحدُهم في الصلاة كعبَه بكعب أخيه... إلى آخر الحديث...؟

    جواب

    يعني: يَسدّ الخلل، ما هو بمعنى: يحاكه يُؤذيه، يعني يسدّ الخلل، كعبه جنب كعبه، بلا فُرَجٍ بينهم. س: بملامسة؟ ج: ..... بدون إيذاء.


  • سؤال

    رجلٌ دخل المسجدَ والإمام جالسٌ في التّحيات في الركعة الأخيرة، فكبَّر معه وجلس للتّحيات، وعندما قام يقضي سمع جماعةً يُصلون، فهل له أن يقطع صلاتَه هذه ويدخل مع الجماعة؟

    جواب

    هو مُخيَّر: إن شاء قطع وانتقل إليهم، وإن شاء أكمل، من أجل مسألة تحصيل الجماعة. س: والأفضل؟ ج: إن قطعها أو قلبها نافلةً ثم ذهب وصلَّى معهم فهذا طيب.


  • سؤال

    إذا جاء الإنسانُ والصفّ الأول خالٍ، فأيّهما أفضل: أن يكون خلف الإمام مباشرةً، أم يمينًا قليلًا، أم يسارًا؟

    جواب

    إن كان خلفه فهذا أصل الصف، وإذا كان يمينًا فاليمين أفضل، أما خلفه فهو متوسط، فالظاهر أنه أفضل شيء يكون خلف الإمام؛ لأنه حاز قصب السبق، حاز أصل الصفّ. س: إذا كان أقصى اليمين، وعن يساره رجلٌ كبيرٌ يُصلي وهو جالس، ثم عندما قامت الصلاةُ وُجِدَتْ فرجةٌ بينه وبين باقي الصّفوف، فهل يترك الشيبة ويُتمّ الصف، أم يعمل جماعةً معه؟ ج: الصف الأول أفضل، يمنة كل صفٍّ أفضل. س: عندما تساوت الصّفوف أصبحت هناك فرجة بينه وبين الرجل؟ ج: يسدّ الفرجة. س: يترك الرجل يُصلّي وحده؟ ج: يطلب منه أن يدنو حتى يسدّ الفرجة.


  • سؤال

    إذا صلى شخصان معا هل يحصّلان أجر الجماعة؟

    جواب

    إذا فاتتهم الجماعة نعم، لكن ليس لهم التخلف عن المسجد، لكن لو كانوا مرضى أو فاتتهم أقل الجماعة اثنان. س: مثل هذه الحالة إذا كانا مستوطنين ومستقلين هل اثنان أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟ ج: الجمعة لها حال أخرى، إذا كانوا مستوطنين في قرى يلزمهم الجمعة على الصحيح ولو كانوا ثلاثة فأكثر، الخطيب واثنان مأمومان. س: إذا وجد شخص مسبوق في الصلاة هل يصح أن يُجعل إمامًا؟ ج: لا بأس، لا بأس إذا كان أقرأ منه. س: وهو مسبوق. ج: ولو، جعله إمامًا له إذا سلم يقضي. س: العلماء يقول بعضهم: ما تعتبر الجماعة إلا إذا كان عددهم اثني عشر، وبعضهم يقول: أربعون. ج: فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن الثلاثة تكفي. ثلاثة فأكثر هذا أقل الجَمْع.


  • سؤال

    من صلى الفريضة في البيت وهو قادر على أن يصليها في المسجد؟

    جواب

    صحيحة، لكنه آثم وقد تَشَبَّه بالمنافقين، يأثم والصلاة صحيحة. س: شيخ الإسلام يقول أنها باطلة؟ الشيخ: ما أدري والله، على كل حال إن قاله فهو غلط، الصواب أنها صحيحة، النبي ﷺ ما أمرهم بالإعادة، الذي صلى في بيته ما أمره بالإعادة.


  • سؤال

    حضور الصبيان الصغار ما دون السابعة؟

    جواب

    ما دون السابعة تَرْكُه أوْلى، إذا تيسر؛ لئلا يُشَوِّش على الناس، لكن لو حضروا ما يضرون، يقول ﷺ: إني أسمع بكاء الصبي فأتَجَوَّز ولم ينههن؛ لأنه قد يحتاج إلى المجيء، قد يُضطر إليه ما عنده أحد يبزاه، أمه ما هي بحاضرة أو مطلقة أو ميتة، أو أيتام عنده صغار، ما عندهم من يبزاهم...، أما إذا كان قد بلغ سبعًا فإنه يصلي مع الناس.


  • سؤال

    النساء يتراصون كالرجال؟

    جواب

    نعم كالرجال يتراصون في الصف كالرجال. س: الملاصقة؟ الشيخ: بالأقدام لكن من غير أذى، بعض الناس إذا لاصق يؤذي بالحكحكة، لاـ يجعل قدمه إلى قدم أخيه من دون أذى. س: هل ورد أن الملاصقة بمعنى المواساة؟ الشيخ: هذا من فعل الصحابة قال: كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكعب صاحبه؛ تحقيقا لسد الخلل، يعني النبي ﷺ قال: سُدُّوا الخَلل، سُدُّوا الفُرَج.


  • سؤال

    النساء يصلين مع بعض هل ممكن الإمام منهن تتقدم كما يتقدم الرجل؟

    جواب

    لا، بوسطهن، وعدم التشبه بالرجال تكون في وسطهن، كانت عائشة وأم سلمة إذا صلين النساء كن في الوسط.


  • سؤال

    أحيانًا يأتي بعض المصلين والإمام راكع... وما يكون خلف الإمام... والصف الأول انتهى... يكونون من الجهة الشمالية أو الجنوبية... ويصفون خلف الإمام مباشرة؟

    جواب

    الواجب على الواحد يلتمس فُرْجَة، أو يَصُفُّ مع الإمام عن يمينه، لا يَصَلِّ وحده، إذا جاء والصف كامل يلتمس فُرْجَة أو يقارب بينهم حتى يجد فُرْجَة، فإن لم يجد صَفَّ مع الإمام عن يمينه وإلا توقف حتى يجد فُرْجَة، أو من يصف معه، ولا يَصَلِّ وحده، النبي ﷺ أنكر هذا، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقوله ﷺ: ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى هذا حث على أهل الثقة والعدالة والعلم أن يتقدموا، أولو الأحلام والنُّهى يعني: أولو البصيرة وأولو التقدم في الخير أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام، يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومُقَدَّمي المؤمنين أن يسارعوا؛ حتى يكونوا قدوة لغيرهم، والله المستعان. س: يمكن أن يقف عن يمين الإمام أكثر من واحد واثنين وثلاثة؟ الشيخ: نعم، أو عن يمينه وشماله. س:يعني ممكن أكبر عدد يقف عن يمينه وشماله؟ الشيخ: نعم إذا جاء والصف الثاني ما فيه أحد، عن يمينه، إذا كان يمينه خاليًا عن يمينه، وإن كان مشغولة فيها أحد وقف عن يمين الشخص، وإلا عن يسار الإمام؛ يصير بينهما الإمام.


  • سؤال

    أحيانًا إذا دخل الواحد المسجد ورأى الصلاة أقيمت ورأى فُرْجة هل يقول: سُدُّوا الخَلَل، أو يتركه؟

    جواب

    يَسُدُّ الخلل، إن كان فُرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرًا، يقارب بينهم، يُراصّ بينهم حتى يتسع له الفرجة. س: لكن ما يقول: سُدُّوا الخَلَل؟ الشيخ: بلى يقول لهم، ويَجُرُّه "شوي" ويقول له: سُدُّوا الخَلَل؛ حتى ينتهي الصف ويتيسر له فُرْجَة أوسع.


  • سؤال

    بالنسبة لتسوية الصفوف كما جاء في الأحاديث، هل يلزم الإمام يُعَدِّل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟

    جواب

    يتكلم، يقول مثل ما قال النبي ﷺ: رُصُّوا صفوفكم تقاربوا سووا صفوفكم يُنَبِّهُهم.


  • سؤال

    إذا كان الشخص الذي دخل المسجد واصطف الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وركع ركعتين أو ركعة، ثم جاء ناس ووقفوا معه في نفس الصف؟

    جواب

    يستأنف الصلاة، إذا جاؤوا يستأنف من أولها، يُكَبِّر ويبدي؛ لأن صلاته الأول ما هي صحيحة، صلاته وحده غير صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجلًا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن إن جاءوا وهم في الركعة الأولى قبل السجود أجزأ؛ لقصة أبي بكرة أنه جاء وهم في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإلا يلزمه قطع الصلاة والبدء من جديد، إذا جاء معه واحد أو أكثر حتى يكونوا جماعة مستقلة جديدة اثنين فأكثر أو وجد فرجة يدخل فيها. س: إن كان جاهلًا بالحكم؟ الشيخ: ولو جاهلًا، النبي ﷺ ما استفصل، أمر من يصلي خلف الصف وحده، ولا قال هل عندك علم وإلا ما عندك علم؛ سدًّا للذريعة، سدًّا لذريعة التساهل. س:الجاهل صلاته باطلة؟ الشيخ: نعم، يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده.


  • سؤال

    إمام المسجد يعاني من مشكلة في تسوية الصفوف، الإمام يقول: استووا اعتدلوا، فيبقى اثنان أو ثلاثة متخلّفون... فقالوا أنت ما لك حق؛ سواء استوينا أو ما استوينا؟

    جواب

    الإمام يلاحظهم حتى ولو بيده يسوي مناكبهم، الإمام يلاحظهم والذي ما يستقيم يستحق أن يؤدب. س: للوجوب؟ الشيخ: واجب. س: يقولون ليست واجبة، وأنت لك حق كلمتين استووا اعتدلوا؟ الشيخ: هذا جاهل، جهل منهم، النبي ﷺ أمر به قال: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وحاذوا بينها، كل هذه أوامر للوجوب وَلا تَذَرُوا فَرُجَاتٍ للشيْطانِ، سُدُّوا الفُرَج. س:إذا بقي اثنان ثلاثة متخلفين ما استجابوا؟ الشيخ: يرفع أمرهم للهيئة أو المحكمة أو الإمارة؛ حتى يتأدبوا، لكن الهيئة أحسن.


  • سؤال

    لو أطال الإمام في المغرب وقرأ آل عمران وجاء رجل عنده شُغْل ممكن يخرج من الصلاة؟

    جواب

    إذا كان شُغْل مهم، مثل مسألة الصحابي لما صف مع معاذ وطوّل معاذ انفرد.. كان عنده حرث نواضح وخاف عليها؛ عذره النبي ﷺ، إذا كان طول له أهمية يشق على الناس. س: أحيانا الإمام يطوّل وفي ناس يجلسون هل يُنكر عليهم؟ الشيخ: إذا كان عاجزًا ما في بأس، إذا كان يشق عليه ما في بأس، ما يُنكر عليه؛ لأن الناس فيهم الشائب وفيهم العاجز، والذي قَوِيّ ما يجلس، ما يجوز له يجلس في الفريضة، ما يجلس، لكن في قيام رمضان مثل التهجد؛ لا بأس.


  • سؤال

    من أدرك الركعة أدرك تكبيرة الإحرام؟

    جواب

    لا، ما يدركها إلا بحضورها، الصواب: لا يدرك فضلها إلا بحضورها. س: طيب إذا كان يؤدي تحية المسجد؟ الشيخ: يقطعها. س: وعَلِم أنه سوف تفوته التكبيرة؟ الشيخ: إذا أقيمت الصلاة يقطعها، يقطع التحية ويُكَبِّر مع الإمام، ولو أنه قد صلى ركعة، إلا إذا كان في آخرها قد صلى الركوع الثاني يكمل، ما بقي إلا يسير ويكون مدركًا إن شاء الله.


  • سؤال

    في المناسبات في قصر زواج... يحين وقت الصلاة، فهل لهم أن يصلوا جماعة في نفس الصالة، أو يذهبوا إلى المسجد؟

    جواب

    عليهم الذهاب إلى المسجد ما دام يسمعون النداء، قريب من المسجد عليهم يذهبوا إليه، النبي عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر برجل فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. س: أيش معنى الحديث؟ الشيخ: هذا وعيد، يعني: من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قال بعض أهل العلم: لا صلاة يعني أنها ناقصة، وقال بعضهم أنها باطلة، بعض أهل العلم يراها باطلة، وبعض أهل العلم يراها ناقصة، نقص أجرها إلا من عذر كالمرض. س: والأرجح باطلة أم ناقصة؟ الشيخ: ناقصة ناقصة، والقول بالبطلان قول قوي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعلماء قولين: أحدهما أنها باطلة وأن الجماعة شرط، والقول الثاني: أنها نقص، يعني ينقص بعض ثوابها؛ لأن الجماعة خارجة عن الصلاة مثل الأذان، لو صلوا بدون أذان صحت مع الإثم، وهكذا لو صلى مفرد صحت مع الإثم، لكن الجماعة خارجة عن أجزاء الصلاة والأذان خارج عن أجزاء الصلاة. س: يعني يجيبون النداء ما يقال أنهم جماعة؟ الشيخ: عليهم أن يجيبوا النداء، يصلوا مع الناس إذا كانوا يسمعون النداء، ما هو من أجل المكبر، هم قريب لو ما هو مكبر لو الصوت العالي سمعوا المكبر قد يُسمع مِن بعيد.


  • سؤال

    إذا سمع أن الإمام انتهى من الصلاة ويعلم أن في مسجد آخر بعيد عنه يمكنه أن يصلي معه، فهل له الذهاب؟

    جواب

    إذا كان يمكنه يذهب؛ يذهب يصلي مع الجماعة إذا كان يمكنه ويَعرف، أما إذا كان ما يدري أو يشك؛ يصلي مع من تيسر من الإخوان أو يصلي وحده.


  • سؤال

    ما رأي سماحتكم في قول القائل بأن الإمام إذا سمع في الصلاة صوت الداخل في المسجد أن يطوّل في القراءة بالتسبيحات ليلتحق الداخل بالجماعة؟

    جواب

    نعم أفضل، بعض الشيء فيما لا يشق على الناس، كان النبي ﷺ لا يركع حتى لا يسمع قرع قدم، يعني مراعاة للداخل حتى يلتحق بالركعة، من دون إطالة تشق على الناس.


  • سؤال

    الذين يتلذّذون بالأكل ويقول: نفسي ما زالت في الأكل.. ويتأخر حتى يملأ بطنه... ويتأخر في أنواع من الطعام حتى يذهب عليه بعض الجماعة؟

    جواب

    النبي ﷺ أمر أن يُبدأ بالطعام قبل الصلاة، صلاة المغرب وغيرها، إذا حضر الطعام بُدِئ به، فالصائم يُحَضّر ما تيسر من الفطور ويقضي حاجته ثم يروح يصلي.


  • سؤال

    بعض أهل العلم يقول إنه إذا ابتدأ في النافلة وأقيمت الصلاة يتم الصلاة سريعًا؛ لقول الله جل وعلا: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ محمد:33]؟

    جواب

    لا، الصواب أنه يقطع؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا إبطال شرعي. س: ولو كان قد ركع من آخر ركعة... بحيث إنه يدرك تكبيرة الإحرام... ما بقي عليه إلا سجدتين...؟ الشيخ: إذا كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثلما فعل أبو بكرة لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل الظاهر أن السُّنة تبطل صلاته؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يُستثنى منه إلا قصة أبي بكرة.


  • سؤال

    رجل يصلي مع الإمام ومعه مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائمًا، فهذا الذي يسأل هو ومعه مجموعة من الناس: المسجد كان واسعًا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمعوا التكبير نهضوا، عندما نهضوا وجدوا الإمام ركع ورفع بعد الركوع؟

    جواب

    يركعون ويلحقون ركوعه. ركعوا؟ الطالب: لا، ما ركعوا، تابعوا الإمام على هذه الحالة. الشيخ: يعيدون الصلاة إن كان طال الفصل، وإن كان تذكروا في الحال يأتون بركعة كاملة. س: هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة؟ الشيخ: يعيدونها؛ لأنهم تركوا ركعة.


  • سؤال

    الانصراف قبل أن ينصرف الإمام؟

    جواب

    لا حرج، إذا سلّم انتهت الصلاة، لكن الأفضل أن يجلس حتى يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ..، ويأتي بالأذكار الشرعية، هذا هو الأفضل، وإلا إذا سلّم انتهت الصلاة.


  • سؤال

    رجل أو جماعة من الرجال يبعد مسكنُهم أو عملُهم عن المسجد نصف كيلو، ويسمعون الأذان، هل يجب عليهم الحضور؟

    جواب

    إذا كانوا يسمعون ذلك؛ يلزمُهم، إذا كان الأذان عاديًا، ما هو مِن المكبّر، الأذان العادي يسمعونه؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، فالواجب عليهم السعي حتى يصلوا مع إخوانهم. أما النداء بالمكبّر هذا يُسمع من بعيد، العبرة بالصوت بالمعتاد عند هدوء الأصوات وعند هدوء الرياح، إذا كانوا يسمعون يكفي. س: معنى هذا أن الجماعة ستسقط عن كثير من الناس؛ لأن الصوت العادي ربما...؟ الشيخ: المراد..... صوت مكبرات الصوت هذه طويلة وبعيدة. س: رجل كذلك أو جماعة من الرجال يبعُد محلهم عن المسجد مائتي متر لكنهم لا يسمعون الأذان، هل يجب حضورهم للجماعة؟ الشيخ: إذا كان مثلهم يسمع لولا أن المؤذن صوته ضعيف أو في أبنية سدت الصوت عنهم يذهبون؛ لأن مئتي متر قريب، الصوت أكثر من هذا، لكن بعض الناس قد يكون حولهم أصواتهم وبنايات مطوّلة طويلة تَرُدُّ الصوت عنهم، فإذا عرفوا أنهم لولا هذه الأشياء لسمعوا الصوت يذهبون. ثم المؤمن يحافظ على الجماعة ولو بَعُدَت، يرجو ما عند الله، ولو في السيارة، الفائدة عظيمة.


  • سؤال

    تَعَمُّد جَعْل فُرْجَة بين المصلى وبين مَن بجواره؟

    جواب

    لاـ يجب إلصاقُ القَدَم بالقدم. س: وإذا كان أحد المأمومين الثوب طويل ومسبل ويضر الأخ...؟ الشيخ: على كل حال يُلْصِق قَدَمُه بِقَدَمِه وينصحه. س: الثوب يزيح الخشوع؟ الشيخ: يُلْصِق قَدَمُه بِقَدَمِه وينصحه.


  • سؤال

    من أكل لحم الإبل وهو يرى أنه ليس بناقض ما حكم الصلاة خلفه؟

    جواب

    لا حرج، يعتقد صحة صلاته. س: لا حرج في الصلاة خلفه؟ الشيخ: يعني صلاته صحيحة، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم.


  • سؤال

    لو أراد أن الإمام يقرأ بسورة الأعراف في المغرب؟

    جواب

    والله الأفضل ترك هذا؛ لأن هذا يشق على الناس، ولعل النبي ﷺ قرأها لأسباب، النبي ﷺ كان يُوجِز المغرب. س: ترى الأوْلى تركها؟ الشيخ: الأوْلى تركها لا شك ؛ لئلا يشق على الناس، ولم يُرْوَ أنه كررها ﷺ، إنما يُروى مرة واحدة. س: لسبب؟ الشيخ: لعله لسبب. س: ما يقال: في السُّنة قراءة سورة الأعراف في المغرب؟ الشيخ: لا ما هو بظاهر؛ لأن الرسول ﷺ استقرت سنته التقصير في المغرب.


  • سؤال

    إذا أدرك الإمام قبل الانتهاء من التسليم... هل يدرك فضل الجماعة؟

    جواب

    لا، ما أدرك فضل الجماعة، إنما أدرك فضل الجماعة بركعة. س: إذا وصل في التشهد هل ينتظر جماعة أخرى؟ الشيخ: لا ينتظر، ما أدركتم فصلوا يقول النبي ﷺ: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا لكن إذا كان وجد جماعة يصلي معهم أفضل. س: أحسن الله إليك، في صلاة الكسوف إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية هل يكون أدرك الصلاة؟ الشيخ: لا يدرك إلا بالركوع الأول، الكسوف. س: من أدرك ركعة من العصر؟ الشيخ: تامة أداء. س: إذا دخل المسجد فأدرك الجماعة في التشهد الأخير هل يدخل مع الجماعة أم ينتظر حتى يسلّم الإمام؟ الشيخ: ظاهر العموم الدخول، إذا دخلوا فلا بأس؛ لأن النبي ﷺ قال: وما أدركتم فصلوا، هذا عام، وإن صلوا وحدهم لأجل فاتتهم الصلاة فلا بأس؛ لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قد فاتتهم الجماعة فإذا صلوا جميعًا فلا بأس. وإذا صلوا ما أدركوا، واتفقوا على أن يؤم أحدهم الآخر فيما يقضيانه فلا بأس أيضًا. س: يعني ما يُقال بوجوب الدخول مع الإمام ولو قبل التسليم؟ الشيخ: نعم، إذا ما كان هناك جماعة أخرى؛ لعموم الحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. س: مقدار الإدراك كم؟ يعني يقول "سبحان ربي العظيم" كم مرة؟ الشيخ: إذا أدركه وهو راكع، ولو ما أتى بالتسبيح إلا بعده، إذا انحنى وصار إلى الركوع والإمام راكع ولم يرفع إلا بعد ذلك؛ فقد أدرك الركوع وإن كان تسبيحه بعد ذلك. س: وإذا شك؟ الشيخ: إذا شك؛ الأصل عدم الإدراك.


  • سؤال

    هل الأفضل أن يقول (الإمام): انتظروا، أو يُخْلِف أحدًا مكانه؟

    جواب

    الأفضل يقول لهم: على مهلكم حتى أرجع، إذا كان مكانه قريبًا ولا يشق عليهم، وإلا استناب من يصلي بهم. س: في موقف هذا الحديث النبي ﷺ قال: مكانكم في بعض الروايات: بعد التكبير، ثم عاد ودخل في الصلاة ولم يعيدوا تكبيرة الإحرام؟ الشيخ: هذا واقعة أخرى، يعود ويُكَمّل بهم الصلاة؛ لأنهم كبّروا بعده بعد تكبيرته التي ظن أنه على طهارة. س: لكن في الإعادة تكون تكبيرته بعد تكبيرتهم؟ الشيخ: نعم تكبيرتهم بالنسبة إلى تكبيرته الأولى السابقة.


  • سؤال

    يقول ابن حزم: من صلى السنة ثم أقيمت صلاة جماعة فليدخل معهم، فإن كان قد قضى ركعة فليجلس في آخر صلاته حتى يقضي الركعة التي صلاها؟

    جواب

    لا، هذا ما له أصل. النافلة: إما يقطعها، وإما يُكمل ثم يدخل معهم.


  • سؤال

    هل يُقال الصلاة في جماعة شَرْطٌ...؟

    جواب

    لا ما هي بشرط، واجبة، الصلاة في الجماعة واجبة، ما هي بشرط.


  • سؤال

    انتظار الصلاة للإمام؟

    جواب

    ينبغي له أن يتحرى الوقت المناسب؛ حتى لا يشق على الناس. س: قصدي يعني فضل التقدم؟ الشيخ: إذا تقدم ما في بأس، النبي ﷺ كان يخرج وقت الصلاة، ولكن إذا رأى أن المصلحة أن يتقدم لا مانع، لا أعلم مانعًا. س: لكن طلباً لهذا الفضل؟ الشيخ: ما في بأس، يُرجى له الخير. س: عفا الله عنك، هل صح أن الرسول ﷺ أنه كان يأتي قبل الإقامة...؟ الشيخ: ما بلغني شيء في هذا، لكن لا بأس، الأحاديث.. تدل على أن من تقدم لها فهو على خير عظيم.


  • سؤال

    إن صلى الإمام جالسًا فهل يصلي المأمومون جالسين؟

    جواب

    إن صلوا جلوسًا فهو أفضل، وإن صلوا قيامًا فلا حرج؛ لأن النبي ﷺ أقرهم في الصلاة الأخيرة أقرهم قيامًا خلف أبي بكر.


  • سؤال

    رجل فاتته الصلاة، فدخل المسجد فرأى رجل يصلي هذه الصلاة وهو مقعد، فهل يصلي معه؟

    جواب

    لا هذا خاص بإمام الحي بس، وإلا المُقعد لا يُصلى خلفه إذا كان ما هو بإمام حي، لا يصلي بالناس، هذا إنما هو خاص بالمقعد الذي هو إمام الحي بس خاصة.


  • سؤال

    رجل مقعد على عربية، هل يلزمه أن يستأجر من يدفعه حتى يحضر إلى الصلاة؟

    جواب

    الذي يظهر لي أنه يجوز أن يصلي في البيت إذا كان مقعدًا، لكن إذا احتسب جزاه الله خيرًا، له عذر شرعي، لكن إذا احتسب مثل ما قال ﷺ: لأتوهما ولو حبوًا. س: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الشيخ: الذي يحبو ما يلزمه. س: على عربية عفا الله عنك؟ الشيخ: على عربية نعم.


  • سؤال

    الرسول ﷺ لم يرخّص للأعمى...؟

    جواب

    هذا عند وجود المشقة عند وجود السيول، وإلا النبي ﷺ قال لابن أم مكتوم لما قال ليس لي قائد يلائمني قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، تلزم الجماعة الأعمى وغير الأعمى، لكن إذا حال بينه وبين المسجد طين ودحض أو سيل لا بأس عذر.


  • سؤال

    الأحفظ أو الأفقه إذا اجتمعا؟

    جواب

    الأقرأ، الأجود قراءة، والأكثر قراءة، إذا تساووا في الجودة فالأكثر قراءة؛ لحديث عمر بن سلمة: ويؤمكم أكثركم قرآنًا. س: قد يكون حافظ للقرآن لكنه حليق للحية ومسبل للثوب؟ الشيخ: يقدم العَدْل، لا يقدم الفاسق.


  • سؤال

    حكم الإمام لا يلتفت عن اليمين ولا الشمال؟

    جواب

    السنة للإمام أن يلتفت عن يمينه وشماله، ويحضهم على إقامة الصفوف وسد الخلل، وتكميل الصف الأول فالأول حتى يكون النقص في الآخر، ينبّه الناس لا يغفل، حتى ينتبه الناس لعمل السنة.


  • سؤال

    رجل دخل مع الإمام ولم يصل العشاء هذا الرجل، والإمام في التراويح فصلى مع الإمام؟

    جواب

    ما في بأس، إذا نوى العشاء خلف من يصلي التراويح أجزأ مثل ما صلى معاذ بأصحابه. س: لكن السؤال يا شيخ لما الإمام سلم التسليمة الأولى من التراويح قام هذا الرجل يقضي فلما الإمام شرع في الثانية دخل معه مرة أخرى؟ الشيخ: قضى بقية صلاته وحده وإلا مع الإمام؟ س: لا، لما قام يقضي الإمام كبر للتراويح فدخل هذا الرجل ليقضي معه؟ الشيخ: يعني نواها خلفه؟ س: نعم. الشيخ: يجزئ لا بأس، لا حرج، الحمد لله ما في بأس، صلاته خلف تسليمين. س: هذا أولى أو يقال يكتفي...؟ الشيخ: لا، الأوْلى أنه يُكمّل، إذا سلم إمامه يكمّل وحده. س:ليس له أن يسلم مع الإمام ثم يقوم؟ الشيخ: لا يسلم..... كان معاذ يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يصلي بأصحابه نافلة وهم مفترضون.


  • سؤال

    لو أن إمامًا كلما قرأ بجماعته ختم بهذه السورة واحتج بهذا الحديث حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ؟

    جواب

    حجته صحيحة، ما عليه شيء، مأجور غير مأزور.


  • سؤال

    ولو سبقوا الإمام بالتأمين؟

    جواب

    ولَوْ سبقوه. س: هل يقول آمين، وهو لم يدخل في الصلاة؟ الشيخ: الذي يظهر أن المشروع لمن دخل في الصلاة.


  • سؤال

    قول بعض الفقهاء: لا يركض إلا في الركعة الأخيرة؟

    جواب

    هذا غلط، النبي عليه الصلاة والسلام قال: امشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.


  • سؤال

    قول بعض الفقهاء: والسنة لإمام راكع أن ينتظر دخول مأموم ما لم يشق على المصلين؟

    جواب

    المقصود أن يتحرى ما فعله النبي ﷺ ويطمئن؛ لأن هذا يمكّن المصلين من متابعته بخشوع وطمأنينة. س: لكن تأخر بعض الأئمة في الركوع حتى يدرك الداخل بسرعة؟ الشيخ: إذا سمع صوت قدم يتأخر قليلا؛ لا يشق على الناس.


  • سؤال

    لو لم يفعل الإمام جلسة الاستراحة هل يجلس المأموم؟

    جواب

    الظاهر لا حرج، الظاهر أنها مستحبة للجميع. س: يستمر عليها؟ الشيخ: ربما تركها النبي بعض الأحيان، كما جاء في بعض الروايات، فهي مستحبة وليست واجبة. س: إذا جلس وإمامه لم يجلس ما يكون فيه اختلاف على الإمام؟ الشيخ: ما يظهر لي، أن الإمام إذا ترك السنة، لا يتركها المأموم، لو ما رفع الإمام يديه يرفع المأموم يديه، إذا ترك السنة يفعلها المأموم لكن لا يتأخر؛ لأنه قد يركع قبل أن يكمل الفاتحة، ينبغي أنه يتابعه حتى لا تفوته قراءة الفاتحة. س: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة متى يكبر؟ عند القيام أو عند الرفع من السجود؟ الشيخ: عند الرفع من السجود، وإن أخره حتى يقوم من الجلوس لا بأس لئلا يختلف عليه المأمومون، لكن إذا عرف المأمومون السنة ما يختلفون عليه، إذا عرفوا أنه جلس ما اختلفوا عليه، لكن إذا خشي أن يختلفوا يكبر عند نهوضه للقيام.


  • سؤال

    استدلال الإمام الشافعي بهذا الحديث على جواز الصلاة بأهل بيته جماعة، فهل استدلاله صحيح؟

    جواب

    يجوز فعله بعض الأحيان، مثل ما زار النبي جدة أنس وصلى بهم جماعة، إذا فعله بعض الأحيان وصلى بهم جماعة لا بأس. س: من ترك صلاة الجماعة ليصلي بأولاده؟ الشيخ: ما يجوز هذا، يجب أن يصلي مع الجماعة، يصلي بهم نافلة يبغى يعلمهم يصلي بهم نافلة.


  • سؤال

    ... يبيح ترك الجماعة (أكل الثوم)؟

    جواب

    إذا أكلها من أجل ترك الجماعة حَرُم عليه، أما إذا أكلها لحاجته أو لطب فلا حرج. س: إذا صارت عادة يا شيخ؟ الشيخ: لا يأكلها وهي تمنع من الصلاة ويؤذي بها الناس؛ لأن هذا قد يكون جرأة على التخلف عن الجماعة. س: ولو كانت في البر. الشيخ: لا يصلي معهم، يصلي وحده. س: ولو اتفقوا جميعا. الشيخ: يصلون جميعًا؛ لأن كلهم به الداء. س: لكن -أحسن الله إليك- يقول: فلا يقربن مسجدنا، لكن إذا كانوا في البر في خيمة ما لهم مسجد؟ الشيخ: لكنه يؤذي أصحابه. س: ما ورد أن الملائكة تتأذى؟ الشيخ: لا يقرب المسجد ولو ما فيه أحد؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. س: يشمل السجائر -أحسن الله إليك-؟ الشيخ: كل ما كان له رائحة كريهة. س: في الحديث ذكر البصل والثوم، وفي ترجمة الباب باب ما جاء في البصل والثوم والكراث...؟ الشيخ: مثلها، المعنى واحد. س: هل الأفضل أن ينتظر حتى تذهب الرائحة؛ حتى لا تؤذي الملائكة، أم يصلي على الفور؟ الشيخ: يصلي في بيته. س: في بيته ينتظر حتى تذهب الرائحة؟ الشيخ: لا، تُبطىء الرائحة، يصلي في بيته، والحمد لله. س: لكن من فرّق فقال: إن كانت الرائحة مشاعة في جميع المسجد فهذا من يُمنع، أما إن كانت الرائحة متعلقة به وحده..؟ الشيخ: لا، الرائحة تؤذيه وتؤذي من حوله، ما هو لزوم تروح المسجد... تؤذي جيرانه من عن يمينه وعن شماله. س: هل المراد بما يُمنع من الصلاة الحاضرة؟ الشيخ: الحاضرة وغير الحاضرة ما دامت رائحة الكراث والثوم. س: إذا استمرت الرائحة خمسة فروض أو ستة فروض؟ الشيخ: لا يقرب المصلى ولو خمسة أو ستة. س: وهل يدخل فيه -أحسن الله إليك- من كان له بُخْر فم أو رائحة إبط؟ الشيخ: يعالجها يداويها، إن كان فيه مرض يعالجه. س: النهي للتحريم -عفا الله عنك-؟ الشيخ: هذا ظاهر الحديث؛ التحريم.


  • سؤال

    إذا ثبت إزالة رائحة البصل والثوم بعروق البقدونس، فهل يذهب للمسجد مع السواك والعطر؟

    جواب

    إذا ذهبت الرِّيحُ فلا بأس؛ الحكم يدور مع علته.


  • سؤال

    طبيعي في عمله يخرج رائحة كريهة كالسمّاك، يُعذر من ترك الجماعة كالحارس، أم ماذا يفعل؟

    جواب

    إذا كان يؤذي الناس برائحته الكريهة نعم، لا يصلي مع الناس حتى يتنظف. س: أوقات الصلوات تأتي وهو في العمل، ورائحة كريهة منبعثة منه؟ الشيخ: إذا استطاع أن يزيل ما به ثم يحضر الجماعة؛ وجب عليه. س: إذا لم يستطع؟ الشيخ: يكون مثل صاحب الثوم.


  • سؤال

    إذا كان اثنان يصليان في الصف فخرج أحدهما لضرورة وأصبح واحدًا؟

    جواب

    يتقدم عن يمين الإمام. س: هما اثنان -بارك الله فيك- يصليان خلف الصف فخرج أحدهما لقضاء حاجته وأصبح واحد مقيم يصلي خلف الصف؟ الشيخ: الظاهر يلتمس. س: هو كَبَّر ودخل في الصلاة؟ الشيخ: الله أعلم.


  • سؤال

    اعتاد بعض العامة في المساجد إخراج الصبيان الصغار من الصف الأول، وبعضهم يحد العمر يقول إذا كان أقل من سبع سنين فليس له مكان في الصف الأول حتى لو جاء مبكرًا؟

    جواب

    الذي دون السبع يصلي عند أهله، ما له صلاة، لا يؤذي الناس ولا يشق عليهم. س: إذا دخل مع والده -أحسن الله إليك- جاء من العمل؟ الشيخ: إذا كان للحاجة مثل الكرسي الذي بينهما أو المبنى الذي يكون في الصف لا يضر إن شاء الله. س: يتقدم على الصف شوي؟ الشيخ: المقصود يسد فرجة للضرورة للحاجة، قد يأتي به وليس له من يحفظه هناك، قد يحتاج إلى هذا، وقد يضطر إلى هذا.


  • سؤال

    إذا صلى منفرد خلف الصف، وأتى شخص ثانٍ وصلى جنب المنفرد، ما حكم صلاته..؟

    جواب

    إن كان في الركعة الأولى صحت صلاتهم جميعًا، وإن كان قد صلوا ركعة يقطعها ويبدي صلاته لما جاء معه شخص آخر حتى تصح صلاته. س: تكبيرته للإحرام تبدأ صحيحة؟ الشيخ: نعم صحيحة حتى يركع فإذا ركع ولم يأت أحد تبطل؛ لأن الرسول ﷺ أذن لأبي بكرة ركع دون الصف ثم دخل في الصف. س: الفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة هل له أن يجذب أحداً؟ الشيخ: ليس له ذلك.


  • سؤال

    إذا جاء الإمام وقد صلوا فهل يجوز له أن يأمرهم أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى؟

    جواب

    ما يجوز له، ما يجوز له... فكيف يأمرهم بالإعادة؟ لكن ينبغي لهم ألا يتقدموا إلا عند مُضي العادة التي يأتي فيها.


  • سؤال

    من صلى خلف صاحب الدخان؟

    جواب

    تصح الصلاة خلف العصاة كلهم على الصحيح، صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من أظلم الناس بالقتل، لكن إذا تيسر تولية الأخيار وألا يولى الفساق هذا الواجب.


  • سؤال

    إذا كان الإمام يخطئ في الفريضة في الآيات هل للمأموم أن يمسك مصحفاً وراءه؟

    جواب

    ينبهه يفتح عليه، مثل ما فتح أُبَي على النبي ﷺ وغيره. س: يعني جائز مسك المصحف من المأموم؟ ج: لا، ما يحتاج مصحف، إذا كان يحفظ وإلا ما لزوم مصحف يشتغل به عن صلاته، يفتح من حفظه وإلا لو غلط ما يضر، لو غلط وترك آية ما يضر، المهم الفاتحة.


  • سؤال

    الصلاة في المسجد الجامع أفضل، أم في الأكثر خطى أفضل؟

    جواب

    يقول النبي ﷺ: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، ويقول ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ومع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كان الجمع أكثر وكان المسجد أبعد أفضل. س: ولو لم يكن جامعا؟ ج: ولو لم يكن جامعا.


  • سؤال

    كثير من الناس يقول: إذا صلى اثنان فحسب بجانب بعضهم البعض لابد أن يتأخر الذي بجانبه..؟

    جواب

    لا، يستويان. المأموم يساوي الإمام إذا كانا اثنين، أما إذا كانوا ثلاثة الأفضل يتأخر اثنان. س: يستشهدون بقول النبي ﷺ: لا تساووا الإمام، ولا تسبقوه وأن هذه مساواة؟ ج: لا، لا، ما له أصل لا، تساويه، من قال لا تساويه؟ ما هو حديث. س:.. الإمام في السجود والركوع؟ ج: السبق نعم، لكن لا تساووا لا، ما في لا تساووا.


  • سؤال

    صاحب السَّلس هل يُصلي بجماعةٍ؟

    جواب

    المشهور عند العلماء أنه لا ينبغي له أن يُصلي بالناس، يُصلي مأمومًا، لكن ما أعلم دليلًا واضحًا فيه؛ لأنه معذور، لو صلَّى بالناس صحَّت، فكونه يتجنَّب هذا لعله يكون أولى؛ خروجًا من الخلاف.


  • سؤال

    دخلتُ في صلاة الغداة ركعتين، غداة قبل صلاة الفجر، ثم أُقيمت الصلاة وقد صليت ركعة، هل لي أن أتمَّها أم أدخل في صلاة الفرض؟

    جواب

    لا، لاـ تقطعها، إذا صليتَ ركعةً وأُقيمت الصلاةُ تقطعها، يقول النبيُّ ﷺ: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة يُصليها بعد ذلك.


  • سؤال

    الذي يُصلي النافلة وأتى بالركعة الأولى ثم أُقيمت الصلاة؟

    جواب

    يقطعها ويشتغل بالفريضة. س: ... سنة الفجر؟ ج: يقطعها ويُصليها بعد الصبح، يصليها بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، إذا أُقيمت يقطعها، إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فلا بأس. س: يُصليها بعد الصلاة؟ ج: إن شاء صلَّاها بعد الصلاة، وإن شاء صلَّاها بعد ارتفاع الشمس، يُخيَّر، وبعد ارتفاع الشمس أفضل إذا تيسَّر.


  • سؤال

    إذا نمتُ عن الصلاة ولم أستيقظ إلا بعد فوات الجماعة، أُصلي في البيت أو في المسجد؟

    جواب

    في البيت، الحديث أنَّ مَن فاتته الجماعة لعذرٍ حكمه حكم مَن صلَّاها في الجماعة، وهكذا لو توضَّأ وأتى المسجد ثم تخلَّف لعذرٍ حكمه حكم صلاة الجماعة، أما مَن تخلَّف لغير عذرٍ يفوته أجر الجماعة.


  • سؤال

    ضابط الوجوب في صلاة الجماعة سماع النِّداء مُنفردًا؟

    جواب

    نعم، إذا كان في محلٍّ بحيث يسمع النِّداء، لو كان الجو صافيًا ما في موانع. س: المُفاضلة بين صلاة المُنفرد وصلاة الجماعة ما تدل على أنَّ هناك شيئًا من التَّرخيص لعذرٍ أو ..؟ ج: فيه بيان صحَّة الصلاة، وأما الترخيص فالحديث لا يدل عليه، لا رخصةَ له إلا بعذرٍ. س: ....... المُكبِّرات؟ ج: لا، المكبِّرات ما عليها عمدة، المكبرات تسمع من بعيدٍ؛ لأنها تسمع من بعيدٍ، الصوت العادي عند هدوء الأصوات، وعند وجود التَّمكن من السماع، أما إذا كانت أوقات ..... أو صياح أو ...... ما عليه عبرة، هذا إذا كان في مكانٍ بحيث يسمع لولا الموانع فيلزمه السعي، وإذا سعى ولو من بعيدٍ سمع صوت المكبر هذا خير وأعظم وأفضل، خير عظيم.


  • سؤال

    حديث ابن عباس - بتّ عند خالتي ميمونة، فقام النّبيّ ﷺ يصلي من اللّيل، فقمت أصلّي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، هل فيه الدلالة على فضيلة الجهة اليمنى؟

    جواب

    ... إذا كان واحدًا يصفّ عن يمينه، أما إذا كان هناك أكثر عن يمينه ويساره، هذه السنة، أما إذا كان واحدًا يصفّ عن يمينه؛ لهذا الحديث -حديث ابن عباس- والصواب أنها لا تبطل الصلاة، لكن ينبغي أن] يصفَّ عن يمينه؛ ولهذا ما أمره النبيُّ أن] يُعيد أول الصلاة، أداره ولم يأمره بإعادة أول الصلاة، ولكن لا ينبغي أن يصفَّ عن يساره إذا كان واحدًا، يصفّ عن يمينه، فإذا كانوا جماعةً صفُّوا عن يمينه ويساره، أما حديث جابر وجبار جاؤوا إلى النبي ﷺ وصفُّوا معه في بعض الصَّلوات فأخذهما وجعلهما خلفه، صفُّوا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام. س: ما يكون معذورًا لجهله أداره عن يساره؟ ج: لا يجوز، لكن ما تبطل الصلاة، ما أمره بإعادة أوَّلها. س: لو أكمل الصلاةَ وهو على اليُسرى؟ ج: يصحّ، الأصح صحّتها، لكن يُعلَّم، مثل: لما خلع نعليه لما أُخبر أنَّ بهما قذرًا، ولم يُعد أول الصلاة، ما درى عن الحكم إلا بعدما علَّمه جبرائيل، خلع نعليه، وخلع الناس نعالهم، ولم يُعد الصلاة، دلَّ على أنه لو صلَّى وما درى عن النَّجاسة صحَّت صلاته.


  • سؤال

    إذا سبق المأمومُ الإمامَ بركنٍ أو ركنين تبطل الصلاةُ ولو بركنٍ واحدٍ؟

    جواب

    المسابقة إذا كانت عن تعمُّدٍ تبطل، أما إذا كانت عن جهلٍ يرجع ويُتابع الإمام، أما إذا كان تعمّد تبطل، ظاهر الحديث البطلان، أما إذا كان عن جهلٍ: ركع قبله، ما درى، ثم عُلِّم يُتابعه، أو كبَّر قبله للركوع ثم عُلِّم يُتابعه. س: أو ناسيًا؟ ج: أو ناسيًا، معذور. س: قول الفقهاء: إذا سبقه بركنين، يُشترط أن يسبقه بركنين؟ ج: ما أعلم عليه دليلًا، النبي ﷺ في صلاة الخوف ركع وسجد، ركع بالجميع ثم سجد بالطائفة الأولى سجدتين، ثم قام، ثم تبعوه، سبقهم بثلاثة: السجود والسجود والجلسة بينهما للعذر.


  • سؤال

    هل حضرة الطعام ومُدافعة الأخبثين يُقاس عليهما غيرهما من الأمور التي تشغل الإنسان؟

    جواب

    القياس صعب، لكن المؤمن أعلم بنفسه، إذا صار شيء عنده أعظم من الطعام وأعظم من الأخبثين فهو معذورٌ حينئذٍ.


  • سؤال

    لو أنَّ الإمام استخلف، وقد صلَّى ركعتين، لكن المُستخلَف هذا جهل الحكمُ فبدأ من جديدٍ؟

    جواب

    ما يضرّ، صلاته صحيحة، لو بدأ من جديدٍ لا بأس، لكن السنة أن يُكمل مثلما كمَّل بهم عبدالرحمن.


  • سؤال

    إذا ذكر أنه على غير طهارةٍ قبل التَّسليم؟

    جواب

    الظاهر أنه يقوم ويقول لبعض الموجودين: كمِّل بهم؛ لأنه ما كمَّل صلاته، وهو يعلم أنه ليس من أهل الصلاة.


  • سؤال

    المُستخلِف إذا تكلم حينما يستخلف أحدًا...؟

    جواب

    لا، ما في شيء، صلاته بطلت من حين سبقه الحدث، أو ذكر أنه ليس على طهارةٍ، ليس من أهل الصلاة، يتكلم يقول: تقدَّم يا فلان صلِّ بهم، أكمل بهم يا فلان، أو يُقدِّمه بيده يُصلي بهم؛ لأنه ليس من أهل الصلاة حينئذٍ، عرف أنه ليس من أهل الصلاة، مُحْدِث، فمسموح له أن يتكلم.


  • سؤال

    المُسْتَخْلَفُ يُعيد الصلاة من جديدٍ؟

    جواب

    لا، يُكمل بهم، يُكمل ما بقي، مثلما كمَّل عبدالرحمن بالناس ما بقي من صلاة عمر، هذا الصواب، وإن أعاد من جديدٍ صحَّت، بعض أهل العلم يرى أنه يُعيد من جديدٍ، فإذا كان يرى هذا الرأي فلا بأس، إذا أعاد من أوَّلها لا حرج، لكن الأفضل أنه يُكمل بهم.


  • سؤال

    مَن صلَّى بقومٍ وهم له كارهون صحَّت صلاته؟

    جواب

    نعم، صلاته صحيحة مع الإثم، يأثم هو. س: إذا كان لا يعلم بأنهم يكرهونه؟ ج: إذا كان ما يعلم ما عليه شيء.


  • سؤال

    الأطفال الصغار ........؟

    جواب

    ما يخلُّوهم في الصفِّ، يُؤخِّروهم؛ لأنهم ما هم من أهل الصلاة. س: يكون صفٌّ مُستقلٌّ للأطفال؟ ج: لا، ما لهم صفٌّ مستقلٌّ إلا لو كانوا جميعًا، إذا اجتمعوا جميعًا يصفُّ الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء ...... مَن تقدَّم فهو أحقّ، لكن لو كانوا في أسفارٍ، ونزلوا من السيارة يُصلون أو تجمَّعوا، يصفُّ الكبار، ثم الصغار، ثم النساء، أما في المساجد فمَن تقدَّم فهو أحقُّ، مَن سبق إلى الصفِّ الأول ثم الثاني ثم الثالث فهو أحقُّ، ولو كان ابن سبعٍ، ولو كان ابن عشرٍ؛ لأنه من أهل الصلاة.


  • سؤال

    إذا لم يتقدم الإمامُ، إذا صلَّى الإمامُ في وسط الصفِّ؟

    جواب

    صحَّت، لكنه خالف السنة، إلا عند الحاجة؛ ضاق المكانُ يصفُّون معه.


  • سؤال

    تقدم النساء على صفوف الرجال لا سيما في الحرمين؟

    جواب

    على كل حالٍ، ينبغي أن يكن في جانبٍ، ينبغي في المسجد الحرام أن يجعلوهنَّ في جانبٍ؛ حتى لا يكون خلفهن الرجال. س: لكن هل للرجل أن يصفَّ وراءها إذا ما وجد؟ ج: ينبغي أن لا يكون خلفها، والصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي هذا، ينبغي فعل السنة والحذر من الصلاة خلفها.


  • سؤال

    بعض الرجال في الحرم يُصلون بين النساء، ما حكم ذلك؟

    جواب

    لا ينبغي، .......، لكن فرد ما تصحّ صلاته، إذا كان فردًا ليس معه رجلٌ آخر ...... حتى لا يَفْتِنَّ ولا يُفْتَنَّ. س: ما يحتاج مُصحح صلاة الرجال وراء النساء إلى دليل؟ الرسول ﷺ جعل شرَّ صفوف النساء أولها! ج: إذا كان مُنفردًا لا تصح، يحتاج اثنين فأكثر.


  • سؤال

    سَحْب واحدٍ من الصف الأول؟

    جواب

    لا تسحب، الحديث ضعيف، لا تسحب أحدًا، ابحث عن مكانٍ، أو اصبر حتى يجيء أحدٌ، أو صفَّ مع الإمام، ولو فاتت الصلاةُ يُصلي وحده.


  • سؤال

    تسوية الصفوف واجبة؟

    جواب

    هذا ظاهر، يلزمه أن يأمرهم حتى يُسووا صفوفهم، من باب الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر؛ ولهذا كان النبيُّ يأمرهم ويحثُّهم. س: إذا كان الصفُّ مُعتدلًا؟ ج: ولو، كان النبيُّ إذا وقف يقول هكذا: سوُّوا صفوفَكم؛ حتى يتنبَّهوا. س: هل يلزمه تلزيق الرِّجلين؟ ج: يجب سدّ الخلل.


  • سؤال

    لو كان أحفظ القوم حليقًا أو مسبلًا؟

    جواب

    هذا فيه مانع، إن كان فيه مانع يمنع، المقصود إذا كانوا سليمين، أما إذا كان فيه مانع مثل الكافر ما يؤم، فالمعصية والبدعة يقدَّم صاحب السنة عليه والمستور وصاحب الخير.


  • سؤال

    بالنسبة للوتر حين أمّ أبو بكر ثم جاء النبي ﷺ وأمّ الناس في قصة مرض النبي ﷺ ؟

    جواب

    كذلك مثله، في مرضه ﷺ صلى بهم النبي ﷺ جالسًا وصلى بهم الصديق قائمًا يبلّغ الناس، الإمام هو النبي ﷺ والصدّيق يبلّغ الناس، وكان النبي عن يسار الصديق وكان الصديق عن يمينه، وهذه السنة إذا كان المأموم مع الإمام يكون عن يمينه، فالإمام هو النبي ﷺ في مرض الموت لما رأى خفة خرج وصلى بالناس قاعدًا والصديق عن يمينه يبلغ الناس؛ لأن صوت الصديق أرفع من صوت النبي ﷺ، وهذا هو الأصل في التبليغ، التبليغ هذا هو الأصل فيه: أن الإمام إذا ضعف أو كان جمعٌ لا يسمع كلام الإمام فإنه يبلغ عنه بعض المأمومين التكبيرات كما فعل الصديق مع النبي ﷺ. وفيه من الفوائد: أن الإمام الحي الراتب إذا صلى قاعدًا يصلي خلفه الناس قعودًا كما في الأحاديث الصحيحة، وإن صلوا قيامًا فلا بأس؛ لأن الناس صلوا خلف النبي قيامًا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فدل على جواز الأمرين، لكن القعود خلفه أولى؛ لأنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، إذا كان الإمام الحي صلى جالسًا صلوا خلفه جلوسًا، وإن صلوا قيامًا فلا حرج كما فعله ﷺ في آخر حياته.


  • سؤال

    يقول شخص: كثيرًا ما يأتي إلى بيته بعد الصلاة فيصلي بزوجته ركعتين هما له راتبة وتتمها الزوجة فريضة، فأنكر عليه بعض الناس وقال: إن الجماعة في النافلة لم ترد إلا نادرًا فلا تفعل كثيرًا، فما رأي سماحتكم؟

    جواب

    ترك هذا أوْلى، لأن هذا ما كان يفعله النبي ﷺ، كونه يصلي الراتبة لنفسه وهي تصلي وحدها هذا هو الأفضل، كما فعله النبي ﷺ، كان إذا أتى بيته يصلي الراتبة وحده والنساء يصلون فرائضهن وحدهن، هذا هو الأفضل، ولو صلت معه وهي مفترضة وهو متنفل؛ صحت كما صلى معاذ بأصحابه وهو متنفل وهم مفترضون، وصلى النبي ﷺ في صلاة الخوف بالطائفة الثانية ركعتين وهو متنفل وهم مفترضون، لا حرج، لكن كون المرأة تصلي وحدها وهو يصلي راتبته وحده كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أوْلى.


  • سؤال

    إذا ركع الإمامُ، ثم أراد إنسانٌ أن يُتم قراءة الفاتحة، ثم رفع الإمامُ قبل أن يتم قراءة الفاتحة؟

    جواب

    يقطعها ويركع معه. س: لكن لو رفع الإمامُ قبل أن يُتم؟ ج: يركع ويلحقه؛ لأنه معذورٌ إن شاء الله، يركع ويلحقه.


  • سؤال

    ما كيفية قطع المُصلي صلاته إذا أُقيمت الصلاة؟

    جواب

    يقطعها بالنية ويكفي، لا يحتاج السلام ولا شيئًا.


  • سؤال

    بالنسبة لقطع الصلاة في النافلة: إذا سمع الإمام يقيم يُسَلِّم أو يَقْطَع من دون تسليم؟

    جواب

    النية تكفي.


  • سؤال

    سائل يقول: في حالة الصلاة في المسجد والجماعة راكعون، هل يصح أن أركع وأنا بعيد عن الجماعة، وليس بجانبي أحد، وبعد أن أعتدل أتقدم حتى أصل إلى الصف مع الجماعة؟

    جواب

    هذا وقع لبعض الصحابة ، وهو أبو بكرة الثقفي ، فإنه جاء ذات يومٍ والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع دون الصف، ثم مشى ودخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ سأل عن ذلك، كأنه أحس بذلك، وكان يرى من خلفه ﷺ، كان من خصائصه أنه يرى مَن خلفه عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تَعُدْ نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف. فدل ذلك على أن الواجب الصبر، حتى تدخل في الصف، وليس لك أن تركع وحدك، فاصبر حتى تصل إلى الصف، وتسد الفرجة، أو إلى طرف الصف وتصف مع الناس. وليس لك أن تصلي وحدك، ولا أن تركع وحدك، بل تصبر حتى يوجد معك أحد، أو تلتمس فرجة من الصف، أو في طرف الصف، فتدخل في ذلك.


  • سؤال

    سائل يقول: أنا رجل شرطة، وأقود سيارة الشرطة لوحدي، ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، فما حكم ذلك؟ وهل عليَّ إثم في ذلك؟

    جواب

    عليك أن تصلي مع الجماعة، إلا إذا كنت في حراسة، فعليك أن تحرس محلك حتى تأتي النوبة إلى غيرك، وتصلي في محلك. وأما مجرد الدوران فإذا جاء وقت الصلاة، توقف السيارة عند أي مسجد وتصلي مع الناس، وليس عملك في الشرطة عذرًا لترك الجماعة، صلِّ حيث تنتهي السيارة في أي مسجد في دورانك.


  • سؤال

    هل تجوز الصلاة خلف حالق اللحية؟ وما حكم حلق أجزاء من اللحية كالخدين مثلًا؟

    جواب

    أما كونه إمامًا: فلا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا إذا كان حليقًا أو مُبتدعًا أو مُظهرًا المعاصي، لا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، بل ينبغي أن يلتمس من أهل الخير والصلاح مَن يكون إمامًا، لكن لو بُلِيَ به الناسُ وصار هو الإمام في المسجد، فيُصلَّى خلفه، والصلاة صحيحةٌ على الصحيح من أقوال العلماء، الصلاة خلفه صحيحة إذا بُلِيَ به الناسُ، ولكن ما ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، ولا ينبغي أن يُقرَّ، بل ينبغي أن يُسعى في إزالته، وأن يُولَّى مَن هو أصلح منه.


  • سؤال

    يقول هذا السائل: إذا انتهت الصلاةُ وأتت جماعةٌ أخرى جميعهم لم يُصلوا، هل يُقيمون جماعةً أخرى أم يُصلون فرادى؛ لأنَّ بعض أهل العلم يكره أن تُقام جماعةٌ أخرى؟ أرجو التوضيح.

    جواب

    الواجب عليهم أن يُصلوا جماعةً، ولا يُصلوا فُرادى، وما قاله بعضُ أهل العلم من كونهم يُصلون فرادى غلطٌ، وليس بصوابٍ، بل الواجب أن يُصلوا جماعةً كما أمر النبيُّ ﷺ مَن دخل وقد صلَّى الناسُ قال: مَن يتصدَّق على هذا فيُصلِّي معه حتى يكون جماعةً، مع عموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة وفضلها.


  • سؤال

    إذا أدرك المأموم مع الإمام ركعةً أو ركعتين، ثم سلَّم الإمامُ، ثم قام ليتمَّ ما فاته، هل يجوز أن يأتمَّ به رجلٌ آخر؟

    جواب

    الأفضل أنه لا يأتمَّ به أحدٌ، كل واحدٍ يُصلي لنفسه، هذا الأفضل، فإذا سُبِقَ الإنسانُ بشيءٍ من الصلاة وسلَّم الإمامُ يقوم ويقضي ما فاته وحده، فإن اقتدى به أحدٌ وصار إمامًا له فلا حرج، والصواب أنها صحيحة، فإذا اقتدى به وجعله إمامًا له فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يقضي لنفسه؛ لأنَّ النبي ﷺ لما تأخَّر في بعض الغزوات عن صلاة الفجر -يقضي حاجته- صلَّى عبدُالرحمن بن عوفٍ بالناس صلاة الفجر، فجاء النبيُّ ﷺ ومعه المغيرةُ بن شُعبة وقد صلَّى عبدُالرحمن ركعةً، فصلوا معه الركعة التي بقيت، ثم قام النبيُّ ﷺ والمغيرة وقضيا ما فاتهما، كل واحدٍ قضى ما عليه، ولم يتأسَّ المغيرةُ بالنبي ﷺ، بل كل واحدٍ قضى ما فات، هذا هو المعروف في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتُم الصلاة فأتوها وعليكم السَّكينة والوقار، وما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا كل واحدٍ يُتِمُّ ما فات.


  • سؤال

    السائل يقول: أُقيمت الصلاة -صلاة الفجر- وقد أكملتُ الركعة الأولى من السنة التي هي الرغيبة، فما الحكم؟ هل أقطع السنة وأدخل في الفريضة أم الأفضل أن أُكمل؟

    جواب

    يقول النبيُّ ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة خرَّجه مسلم في "صحيحه"، فإذا أُقيمت الصلاة وأنت في صلاة الراتبة: سنة الفجر، أو الظهر، أو غير ذلك؛ تقطعها، هذا هو المشروع، إلا إذا كنتَ في آخرها، قد ركعتَ الركوع الأخير، فلم يبقَ شيءٌ إلا قليل، فتُكملها؛ لأنَّ أقل الصلاة ركعة، وأنت ما بقي عليك إلا أقل من ركعةٍ، فتُكمل وتُسارع إلى الفريضة. أما إذا أُقيمت وأنت في الأولى أو في الثانية قبل الركوع فعليك أن تقطعها بالنية، تنوي أنك خرجتَ منها، وتشتغل بالاستعداد للفريضة؛ لأنَّ الفريضة أهمّ، والنافلة تُقضى بعد ذلك، فإذا فاتت سنةُ الفجر صليتَها بعد الفجر، أو بعد طلوع الشمس والحمد لله، وإن فاتت سنةُ الظهر قبلها صليتَها بعدها.


  • سؤال

    السائل يسأل عن الذي يدخل المسجدَ والإمام في التَّشهد الأخير: فهل يدخل مع الإمام أو يُصلي مع جماعةٍ معه إذا سلَّم الإمامُ، أو يدخلون في جماعةٍ، أو يُصلون جماعةً قبل سلام الإمام، أفيدونا أثابكم الله؟

    جواب

    ظاهر الحديث أنهم يدخلون مع الإمام، إذا جاؤوا وهو لم يُسلم يدخلون معه، وإذا سلَّم قاموا وقضوا؛ لأنه ﷺ قال: ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا، ولم يستثنِ شيئًا، فالأفضل والسُّنة دخولهم معه ولو كان في التشهد الأخير، أو في السجدة الأخيرة، لكن لو صلّوا جماعةً وحدهم أجزأت وصحَّت، ولكن المشروع لهم الأخذ بالعموم، وأن يدخلوا مع الإمام؛ لقوله: وما أدركتُم فصلُّوا. والنبي ﷺ لما تخلَّف ذات مرةٍ في غزوة تبوك، تخلَّف عن صلاة الصبح في حاجةٍ له وتأخَّر عن وقته المعتاد؛ قدَّم الصحابةُ عبدالرحمن بن عوف وصلَّى بهم صلاة الفجر، فلما جاء النبيُّ ﷺ إذا هم قد صلّوا ركعةً، فدخل معهم هو والمغيرة، فلما سلَّم عبدُالرحمن قام النبيُّ ﷺ والمغيرةُ وقضيا ركعتهما، ولم ينفردا، ولم يُؤخّر الإمام، بل أشار إليه أن يمضي في صلاته حتى كملها، وقال: أصبتُم، فدلَّ ذلك على أنَّ الإمام إذا تأخَّر عن وقته المعتاد يُقدّم المؤذنُ مَن يُصلي بالناس من أهل الخير، وإذا جاء الإمامُ صلَّى مع الناس.


  • سؤال

    ما حكم ترك تكبيرة الإحرام واللحاق بالجماعة في أي ركعة؟

    جواب

    الواجب عليه أن يبادر حتى يكبِّر مع الإمام، حتى يدرك الصلاة في الركعة الأولى ولا يتكاسل، حتى يؤدي الصلاة كلها في الجماعة، هذا هو الواجب على المؤمن أن يحافظ على الجماعة وأن يسارع حتى لا تفوته الجماعة. س: لكن إذا تعمد أنه لا يدرك إلا الركعة الثانية أو الثالثة؟ ج: يجب عليه أن يدرك الصلاة كلها في جماعة من أولها إلى آخرها.1]


  • سؤال

    صليت مرة في مسجد لهم (غلاة الشيعة) دون علمي بذلك، فهل صلاتي صحيحة؟

    جواب

    صلاته غير صحيحة إذا كان إمام المسجد منهم فليست صحيحة؛ يعيدها، الصلاة خلف الكافر لا تصح، إنما تصح خلف الفاسق، أما الكافر لا، هم يَدْعُون أهل البيت ويستغيثون بعلي ويستغيثون بفاطمة ويستغيثون بالحسن والحسين ويقولون أنهم يعلمون الغيب، يسبون الصحابة، هم من أئمة الكفر. س: يقول أيضًا: ما حكم صلاتهم حيث يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ الشيخ: هذا من بدعهم، هذا من ضلالهم، لا تجمع الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء إلا بعذر شرعي كالمرض والسفر، أما الجمع بدون عذر: باطل لا يجوز.1]


  • سؤال

    ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن لحنًا جليًّا؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إن كان اللحن يحيل المعنى يُنَبَّه حتى يعتدل، ولا يجوز الصلاة خلفه إذا لم ينفع فيه التلقين. أما إذا كان لا يحيل المعنى، المعنى واضح؛ فهذا لا يضر. لكن كون الإنسان يعتني بالقرآن حتى يقرأ قراءة جيدة، هذا هو المشروع. لكن لحن لا يحيل بالمعنى لا يضر الصلاة، مثل لو قال: (الحمدَ لله رب العالمين * الرحمنُ الرحيم) ما يحيل المعنى.1]


  • سؤال

    إذا كانت الصفوف مستويةً فهل يُسن للإمام أن يقول لهم: استووا، تراصُّوا. فبعضهم يأخذها كأنَّها سُنَّة ثابتة، سواء كانت الصفوفُ معتدلةً ما يُعدِّل فيها شيئًا، أو مُعوجَّةً؟

    جواب

    يُعلِّمهم حتى يعتادوا هذا ويعرفوه، فيلتفت إليهم ويقول: "استووا، تراصُّوا" حتى يهتمُّوا بالأمر، ويعتادوا هذا الشيء، ويعرفوا أنها سنة. س: يُقبِل عليهم بوجهه يا شيخ؟ ج: نعم. س: إذا كانوا معتدلين هل يُسن له أن يقول هذا؟ ج: ولو، ولو، حتى يعتادوه، فالنبي ﷺ كان إذا وقف قال هذا للناس. س: سنة؟ ج: نعم.1]


  • سؤال

    بعض الناس يُصلي خلف مَن يأتي الشرك الأكبر، ويقول: إنه جاهل، وهو مسلم، ويُصلي وراءه؟

    جواب

    إذا عرف أنه مشرك شركًا أكبر؛ ما تصح الصلاةُ خلفه بإجماع المسلمين، فإنه لا تصح الصلاةُ خلف المشرك بإجماع المسلمين، إذا عرف أنه مشرك. س: الصلاة خلف الكُهَّان؟ ج: لا ما يُصلَّى خلف الكاهن؛ لأنَّ الكاهن قد يكون مشركًا، وقد يُصدق السحرة والمنجّمين، وقد يُصدق غيرهم؛ فيكون مثلهم.1]


  • سؤال

    قال في بدائع الفوائد: لا يؤم الغلام حتى يحتلم، فهل هذا صحيح؟

    جواب

    الصواب أن الغلام يؤم إذا عقل الصلاة، ولو كان ابن سبع سنين إذا عقل الصلاة، وفهمها، لا بأس أن يؤم الكبار في الفرض، والنفل إذا عقل الصلاة، وفهمها، في صحيح البخاري، عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي حقًا، وقال: إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا، قال: فنظروا؛ فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست، أو سبع سنين أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وغيرهما. فإذا كان الغلام عاقلًا، فاهمًا، جيدًا يعقل الصلاة، وهو أقرأ من الحاضرين قدم، ولو كانوا بالغين، وهو غير بالغ، أما إذا كانوا على السواء، فالبالغ أولى، كلما كان أعلم، وأفضل؛ فهو أولى، لكن لا بأس أن يتقدم الصغير، ويصلي بالناس، ولا حرج في ذلك إذا كان أهلًا للصلاة، وإذا كان أقرأ الحاضرين؛ صار أولى؛ لقول النبي ﷺ: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.


  • سؤال

    هذه رسالة من المقدم علي عبد الله حنيش المالكي من بلاد بني مالك فرعة بني حرب يقول: إذا وجدت جمع في الفروض ذوات الأربع ركعات وقد فاتني الركعة الأولى ثم لحقت معهم الركعة الثانية ثم التشهد ثم الركعة الثالثة والرابعة، فأصبح ثلاث ركعات، كيف أضيف الركعة الرابعة؟

    جواب

    إذا فات الإنسان ركعة من الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه إذا صلى مع الإمام الثلاث الركعات التي أدركها وسلم الإمام من الركعة الأخيرة الرابعة، فإنه يقوم هو ويأتي بركعة واحدة فقط تكميلاً للصلوات، يقرأ فيها بالفاتحة فقط؛ لأن ما أدرك هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، فإذا سلم الإمام وقام فقرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين، ثم قرأ التحيات بكمالها ثم سلم، هذا الواجب عليه. أما جلوسه مع الإمام وقراءة التحيات فذلك ليس بلازم قراءة التحيات إنما جلس متابعة، يعني جلس مع إمامه في الركعة الأخيرة جلس معه متابعة فقط، ولا يلزمه فيها قراءة التحيات، لكن إذا قرأها وصلى على النبي ﷺ لا يضره ذلك ولا بأس عليه، أما التحيات اللازمة له فإنما تكون بعد قضائه الركعة الفائتة، فإذا قضاها قرأ التحيات وصلى على النبي ﷺ ودعا ثم سلم، هذا هو المشروع له. نعم.


  • سؤال

    من تشاد رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل طاهر موسى، الأخ طاهر يسأل ويقول: هناك إمام يؤمنا بالصلاة، وهو يقول: إن الله لا فوق، ولا تحت، وأنه في كل مكان، فهل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام؟

    جواب

    هذا مبتدع ضال، لا يصلى خلفه، من قال: إن الله لا فوق، ولا تحت؛ فهو كافر، الله فوق، يقول -جل وعلا-: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى طه:5] ويقول سبحانه: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الأعراف:54] ويقول: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ البقرة:255]، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ سبأ:23]فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ غافر:12] وقال: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرفَعُهُ فاطر:10] قال: تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ المعارج:4] في آيات كثيرة، فإن زعم أن الله ليس فوق، وأنه في كل مكان، فهو ضال مضل كافر، يستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل، على ولي الأمر أن يستتيبه لدى المحكمة، فإن تاب، وإلا قتل، نسأل الله العافية. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up